قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالشروع في قتل مواطن بإشعال النيران في جسده بمنطقة دار السلام، بالسجن المشدد 6 سنوات.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد، ومحمد الشرقاوي، وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
وأسندت النيابة للمتهم " ي.م"، عاطل، تهمة الشروع في قتل المجني عليه، بأن سكب عليه مادة بترولية " كيروسين"، ثم أشعل به النيران قاصداً قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، إلا أنه أوقف أثر جريمته، لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إخماد الماره للنيران المشتعلة بجسد المجني عليه ومداركته بالعلاج.
كما أسندت النيابة المتهم تهمة إحراز مادة تستعمل في الاعتداء على الأشخاص "مادة بترولية" بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وشهد المجني عليه، أنه على إثر مشادة بينه وبين المتهم قام الأخير بأخذ زجاجة "بنزين" متواجدة بالدراجة البخارية الخاصة به، وإلقائها عليه وإشعال النيران به، فتدخل المارة لإطفاء النار ونقله للمستشفي.
فيما أكد معاون مباحث قسم دار السلام، صحة الواقعة وأن المتهم قام بالجريمة لخلافات مالية مع المجني عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة