نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج فى المادة "6" على أن تشكل اللجنة الوزارية المختصة بشئون الحج برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين بشئون الداخلية، والدفاع، والسياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والصحة والسكان، والطيران المدني، والنقل، والقوى العاملة وللجنة الوزارية أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به، ويكون للجنة الوزارية جهاز تنفيذي، كما يلحق بها غرفتا عمليات في الداخل والخارج وحددت المادة 7 اختصاصات اللجنة الوزارية بالإشراف العام على شئون الحج، ووضع الخطة الشاملة لسياسة الحج ووضع ضوابط اختيار الحجاج وتحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنويا، وتحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات الأخرى للجنة الوزارية، ونظام عملها.
وأكد مشروع القانون فى مواد الإصدار على أن أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة (القرعة، السياحة، الجمعيات والهيئات والأفراد) تخضع لأحكام القانون المعروض، وذلك من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج بهدف تحقيق السيطرة الكاملة على السماسرة وحالات الغش والتلاعب بالمواطنين بالإعلانات الوهمية أثناء موسم الحج، مع استثناء الوفود الرسمية وحاملي جوازات السفر الرسمية بأنواعها المختلفة من الخضوع لأحكام القانون، وذلك عند توجههم للملكة العربية السعودية خلال مراحل الإعداد والتحضير لموسم الحج، مع استثناء الوفود الرسمية وحاملى جوازات السفر الرسمية بأنواعها المختلفة من الخضوع لأحكام القانون، وذلك عند توجههم للملكة العربية السعودية خلال مراحل الإعداد والتحضير لموسم الحج، وأناطت برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بالقانون.
وقد وافقت اللجنة المشتركة من لجنة السياحة ومكاتب لجان الدفاع والتضامن والقوى العاملة والخطة، من حيث المبدأ على مشروع القانون، وذلك بحضور ممثلين لـ 7 وزارات (الداخلية والتضامن الاجتماعي والعدل والاتصالات وتكنولوجيا وزارة المالية والسياحة والخارجية)، بجانب رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وممثلين لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة