ينشر "اليوم السابع "حيثيات حكم الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والقاضى بالسجن المؤبد لمحمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، فى إعادة محاكمته على ذمة القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 جنايات شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية"
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين رأفت زكى وحسن السايس، وبحضور حمدى الشناوى أمين عام مأمورية طرة وسكرتارية شنودة فوزي.
قالت المحكمة إن الدليل قد قام على ثبوت وقائع الدعوى في حق المتهم من خلال أدلة قولية وفنية متساندة لها أصلها الثابت، تأخذ بها المحكمة عماداً لقضائها أخذا بما شهد به الشهود، ومن تقرير هيئة الأمن القومي المؤرخ 1 أغسطس 2013، وكتاب وزارة الخارجية المؤرخ 18 فبراير 2011، وكتاب قطاع الأمن الوطني المؤرخ 29 سبتمبر 2013، ومن تقارير الإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزي والمرفق بالقضية رقم 338 لسنة 2013، ومحتوى الأحراز في القضية المنضمة رقم 338 لسنة 2013 جنح مستأنف الإسماعيلية، وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية المودع بالقضية رقم 647 لسنة 2011 إداري السادات والخاص بسجن (2) وادي النطرون، وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية المودع بالقضية رقم 650 لسنة 2011 إداري السادات والخاص بمعاينة ليمان 430 بمنطقة سجون وادي النطرون.
وجاء في الحيثيات: كان المقرر قضاء أنه يجب أن تبنى المحكمة حكمها على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة أمامها، ويجوز لها الاعتماد على دليل استقته من أوراق قضية أخرى طالما كانت مضمومة للدعوى التي تنظرها للفصل فيها، ومطروحة على بساط البحث بالجلسة وتحت نظر الخصوم.
وحيث إنه عما نسبته النيابة العامة للمتهم السيد محمود عزت إبراهيم إبراهيم عيسى وآخرين سبق الحكم عليهم من اشتراكهم بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفقوا مع منظمات خارجية على إحداث حالة من الفوضى، والشريك حسبما نصت المادة 40/ ثانياً، ثالثاً من قانون العقوبات " يعد شريكاً في الجريمة، ومفاد ذلك أن المشرع جعل صور محددة للاشتراك هي التي تخضع للتجريم إذا ما ساهمت في التسلسل السببي للنشاط المادي الذي يقع من الفاعل.
وجاء في الحيثيات: المحكمة تطمئن إلى شهادة الشهود سالفي الذكر وللتقارير الطبية وما جاء بكتاب إدارة التخطيط والبحوث بوزارة الداخلية، وتعول عليهم في قضائها وتستخلص من جماع ما جاء بهم أن الفاعلين الأصليين من حركة حماس والبدو التكفيريين وآخرين مجهولين اقتحموا سجني أبو زعبل ووادي النطرون وهم عاقدين العزم على قتل من يعترض طريق تنفيذ خطتهم المتفق عليها مع جماعة الإخوان المسلمين، فأطلقوا النار على جنود الحراسة والمسجونين الذين رفضوا الهرب من السجن قاصدين قتلهم بغرض الوصول إلى مبتغاهم بإحداث الفوضى بالبلاد فاحدثوا إصابات المجني عليهم سالفي الذكر والتي أودت بحياة بعضهم وتم مداركة البعض الآخر بالعلاج.
وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار المشدد، فإنه متوافر في الدعوى قبل الفاعلين الأصليين وشركائهم لما ثبت للمحكمة سلفاً من الجرائم التي ارتكبها الفاعلين الأصليين كانت جميعها تنفيذاً للاتفاق بين جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس لإحداث الفوضى بمصر ومن ثم فإن الجناة عقدوا العزم وبيتوا النية على ارتكاب جرائمهم وأعدوا لها الأسلحة والذخائر اللازمة لارتكابها، الأمر الذي يتحقق به عنصري سبق الإصرار من عنصر زمني يقتضي أن يكون التفكير في الجريمة قد سبق الإقدام على تنفيذها بوقت كاف.
وحيث إنه عن ظرف الاقتران فهو ثابت في الأوراق قبل المتهمين لما سبق وانتهت اليه المحكمة من أن المشروع الإجرامي الذي قام به الفاعلين الأصليين إنما هو مشروع اجرامي واحد تعددت نتائجه والجرائم التي نجمت عنه لتحقيقه، وقد وقعت هذه الجرائم جميعها في ظرف زمني متقارب هو يومي 29 و30 يناير 2011 ومن ثم فإن المحكمة تري توافر ظرف الاقتران في الفاعلين الأصليين.
كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ارتكاب الفاعلين الأصليين جرائم القتل والشروع فيه سالفة الذكر تحقيقاً للهدف المنشود بنشر الفوضى في مصر، وكانت المحكمة قد كونت اعتقادها بالإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها، ودللت على ثبوت الجرائم في حق المتهمين بسوابقها ولواحقها، واقتنعت بالقرائن والأمارات التي شهدت لقيامها، واطمأنت إلي إسنادها إليهما على نحو ما سلف عن طريق الاستنتاج، وركنت في تكوين عقيدتها إلى ما استخلصته من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية وجاء استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي على نحو ما سلف الإشارة اليه بصدد كل واقعة من وقائع القتل والشروع فيه على نحو ما سلف الإشارة اليه تفصيلاً.
ومن ثم فإن المحكمة تستخلص من ذلك كله أن حيازة الفاعلين الأصليين للأسلحة النارية والذخائر التي استخدموها في جرائمهم سالفة الذكر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام على النحو السالف بيانه تفصيلاً كان لحساب المتهمين وبالنيابة عنهم، وتضحى التهمة ثابتة ثبوتاً يقينياً قبل المتهمين.
وحيث إنه بالابتناء على ما تقدم وأخذاً به يكون قد ثبت للمحكمة ثبوتاً قاطعاً جازماً لا مرية فيه مستقر في يقينها على سبيل الجزم واليقين أن المتهم: السيد محمود عزت إبراهيم إبراهيم عيسى (الثمانون بأمر الإحالة) وآخرين سبق الحكم عليهم خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011، بدوائر محافظات شمال سيناء، والقاهرة والقليوبية والمنوفية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الإخواني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها تنفيذاً لمخططهم وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد وضرب واقتحام مبان الليمانات والسجون وتهريب المسجونين الموالين لهم الأجانب والمصريين وكذا المسجونين الجنائيين.
وحيث إنه بالابتناء على ما تقدم وأخذاً به يكون قد ثبت للمحكمة ثبوتاً قاطعاً جازماً لا مرية فيه مستقر في يقينها على سبيل الجزم واليقين أن المتهم السيد محمود عزت إبراهيم إبراهيم عيسى ارتكب الجرائم الواردة في أمر الإحالة.
تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة