مازالت جرائم توظيف الأموال تسيطر على المشهد، لا سيما في ظل ظهور ما يطلق عليهم "المستريحين" ما بين حين وآخر، ممن يستولون على أموال المواطنين بزعم توظيفها.
وزارة الداخلية وجهت ضربات موجعة لأباطرة النصب، حيث واصلت الأجهزة الأمنية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة شتى صور الجريمة ولاسيما المتعلقة بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين.
ووردت معلومات قطاع للأجهزة الأمنية بقيام أحد الأشخاص شهرته" زعامة " - مقيم بقرية كلح الكرنك بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان "متهم ثانوى" بالاشتراك مع والده "مقيم بذات الناحية "صاحب النشاط الرئيسى" – سبق ضبطه" فى استلام رؤوس الماشية من المواطنين بأسلوب "الوعدة"، بقيمة مالية تجاوزت 44 مليون جنيه وعدم التزامه بالسداد للمواطنين فى المواعيد المحددة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع والده تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي ذات السياق، نجحت أجهزة الأمن في ضبط مستريح كرداسة بعد استيلائه على نحو 300 مليون جنيه من ضحاياه وفقا لروايات الأهالي.
وتحدث ضحايا المستريح لـ"اليوم السابع" عن كواليس تعرضهم للنصب، حيث قال أحدهم:" المتهم أوهمنا بقدرته على توظيف أموالنا في الحديد والأسمنت ومواد البناء، ونجح في جمع ملايين الجنيهات منا، وكان ملتزم في بداية أول 3 أشهر بسداد الفوائد، إلا أنه توقف بعد ذلك، واكتشفنا أنه استولى على الأموال وهرب.
وتابع الضحية:"والدي مات ولم يحصل على أمواله، ونحاول بشتى الطرق التفاوض مع أسرة المتهم للحصول على حتى ولو جزء من مستحقاتنا لديه.
وفي ذات الإطار، نجحت أجهزة الأمن في ضبط مستريح السيارات بالشرقية، بعدما جمع نحو 26 مليون جنيه من ضحاياه.
وقال أحد الضحايا:" وضعت أموالي أنا وعائلتي بين يدي المستريح الذي كان يمنحنا حوالي 20 % فوائد كل شهر، إلا أنه توقف فجأة واكتشفنا أنه هرب، بعدما بعنا كل شيء ووضعناه بين يدي النصابين، موجها نصائحه للمواطنين: استثمروا أموالكم بشكل رسمي وابتعدوا عن النصابين والمستريحين".
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة