وافق مجلس النواب برئاسة المسشار الدكتور حنفى جبالى، على مقترح النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل المادة 3 مكرر من تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بعد توافق الحكومة على التعديل بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وأكد نائب التنسيقية، في كلمته بالجلسة العامة للمجلس، أن التعديل تضمن تحديد مدة عمل المدير التنفيذى بوحدة غسل الأموال بالإضافة إلى تحديد وإختصاصاته المالية.
يذكر أن المادة 3 مكررا من قانون "غسل الأموال" نصت على أن يكون للوحدة مدير تنفيذي يعين بقرار من رئيس مجلس الأمناء بعد موافقة المجلس ويتضمن القرار تحديد مهام واختصاصات وظيفته، وألزمت المادة (9 مكرراً 1) المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر بتنفيذ الآليات التي تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إعمالاً لحكم المادة (21) من هذا القانون.