جبروت رجل.. أجبر زوجته على حضور حفل خطوبته على صديقتها

الأحد، 22 مايو 2022 01:00 ص
جبروت رجل.. أجبر زوجته على حضور حفل خطوبته على صديقتها محكمة الأسرة.. ارشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
"هددنى بالحرمان من أطفالي، لأضطر للذهاب برفقته أثناء عقده خطبته، والمفاجأة التي كادت أن تقضي على أن -العروسة- صديقتي، ووجد نفسي بين خيارين كلاهما مر أما الوقوف بوجه زوجي والتصدي لتهديدات ومحاولته سلب حقوقي الشرعية، أو الموت البطيء وتحمل العيش مع ضره بمنزل مشترك".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بإمبابة، أثناء طلبها الطلاق للضرر، بعد قيام زوجها بعقد خطبته- صديقاتها-.
 
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" أقمت 13 دعوى حبس ضد زوجي بعد طرده لي من مسكن الزوجية اعتراضاً على تخطيطه زواجه من صديقتي، ووقفت أمام محكمة الأسرة لطلب الطلاق للضرر، بعد أن خشيت علي نفسي بسبب تهديده، ليستولي علي منقولاتي ومصوغاتي ويمنحها لخطيبته، ويتركني أموت من الحزن والقهر بسبب تصرفاته التي لا يتحملها بشر، وتعنته لرد حقوقي وإذلاله لي وحرماني وأطفالي الثلاثة من نفقاتهم".
 
وأشارت الزوجة بدعواها: "تخلف عن رعاية أبنائي رغم يسر حالته المادية، لأجبر على الموافقة على زواجه من أخرى ولكني لم أتوقع أن تكون صديقتي، ليتسبب بتدهور حالتي الصحية والنفسية بسبب الصدمة بعد أن أجبرت على الذهاب برفقته إلي حفل الخطوبة ووجدها صديقتي".
 
وأكدت:" حاولت أن أرحم نفسي من العذاب والعنف على يديه بالبعد عنه وطالبته بحقوقي كاملة ولكنه رفض، وقرر معاقبتي وطردي من حياته وهجري وتركي معلقة، واستولى على حقوقي الشرعية المنصوص عليها بعقد الزواج بعد 16 عاما من الزواج، وحاول إرغامي على توقيع تنازل عن حقوقي، خوفاً من سداده المبالغ التى تحصلت عليها بأحكام قضائية".
 
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
 
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
 
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة