الجريدة الرسمية تنشر 10 أحكام ومبدأ حديث للمحكمة الدستورية

الخميس، 26 مايو 2022 01:58 م
الجريدة الرسمية تنشر 10 أحكام ومبدأ حديث للمحكمة الدستورية المحكمة الدستورية - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، 10 أحكام حديثة صادرة عن المحكمة الدستورية العليا، خلال جلسة 14 مايو الجاري.

وأرست المحكمة الدستورية العليا، مجموعة من المبادئ الدستورية المهمة، من خلال إصدراها مجموعة من الأحكام فى الدعاوى الدستورية وتنازع الاختصاص ومنازعات التنفيذ بجلسة 14 مايو.

أولاً: دستورية تجريم التهرب الضريبى:

قضت المحكمة برفض الدعوى الدستورية المقامة طعنًــا على نص المادة (44/10) من قانون الضريبة العامة على المبيعات من اعتبار انقضاء ستين يومًــا على انتهاء المواعيد المقررة دون الإقرار عن الضريبة وسدادها، تهربا ضريبيا.

موضحة فى حكمها أن الغاية من تجريم هذا الفعل هى مواجهة قيام المسجل أو المكلف بتحصيل الضريبة من مشترى السلعة أو متلقى الخدمة واحتباسها لنفسه بغير حق أكثر من ستين يومًــا، وهو ما يؤثر سلبًــا على موارد الخزانة العامة للدولة، وجاء النص منضبطًــا بالضوابط الدستورية فى شأن التجريم والعقاب.

ثانيًــا: انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة فى الطعن على نص لائحى إذا كانت اللائحة فى مجموع أحكامها تحقق مصلحة الطاعن:

وتأسيسًــا على ذلك قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًــا على لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادرة عام 2013، فى شأن عدم أحقية عضو فرع النادى الرياضى فى حضور الجمعية العمومية والترشح لمجلس إدارة النادى الأصلى، مشيدة قضاءها على أن المدعى قعد عن الاستفادة من المزية التى خولته اللائحة إياها حتى تم إلغاؤها فى عام 2017، عقب صدور اللائحة الاسترشادية الجديدة.

ثالثًــا: المذكرات الإيضاحية لمشروعات القوانين لا تصلح أن تكون محلاً للرقابة الدستورية:

قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًــا على دستورية المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية موضحة فى قضائهــــــا أن المذكــــــرات الإيضاحية لمشروعــــــات القوانين لا تتضمن بطبيعتها نصوصًــا تشريعية تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، وإنما تقتصر على إيضاح مؤدى ما يتضمنه مشروع القانون.

رابعًــا: تحقيقات النيابة العامة لا تعتبر حدًا فى دعاوى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء:

قضت المحكمة بعدم قبول دعوى تنازع الاختصاص بين تحقيقات النيابة العامة وحكم المحكمة العسكرية للجنايات الصادر فى شأن جريمة إرهابية، موضحة فى حكمها أن النيابة العامة وهى تباشر سلطة التحقيق لا تُعد حهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى فى مفهوم نص البند ثانيًــا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، ذلك أن التحقيق الذى تجريه النيابة العامة، وإن كان يُعد عملاً قضائيًــا، إلا أنه لا يجعل  منها جهة من جهات الحكم التى تستقل وحدها بالفصل فى الدعوى الجنائية.

خامسًــا: الأحكام الجنائية الباتة الصادرة فى جرائم إرهابية لا تشكل عقبة فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى دعاوى تنازع الاختصاص:

قضت المحكمة بعدم قبول منازعة التنفيذ المقامة بطلب عدم الاعتداد بحكم المحكمة العسكرية للجنايات الصادر فى جريمة إرهابية، بادعاء تعارضه مع حكم صادر عن هذه المحكمة فى دعوى تنازع الاختصاص. وأشارت فى حكمها إلى أن حجية أحكام تنازع الاختصاص تظل مقصورة على أطرافها وما فصلت فيه، وأن حكمها الأخير قد انصب على تعيين جهة القضاء المختصة بنظر واقعة الاشتراك فى تظاهرة دون إخطار.

سادسا: الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية مقصورة على النصوص التشريعية التى فصلت فيها ولا تمتد إلى غيرها ولو تشابهت معها فى أحكامها:

قضت المحكمة بعدم قبول منازعة التنفيذ المقامة بطلب عدم الاعتداد بحكم محكمة القاهرة الاقتصادية – تظلمات إفلاس – مشيدة قضاءها على أن اشتراك قاضى التفليسة - إن صح – فى نظر التظلم من القرار الصادر منه وفقًــا لأحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، لا يُعد عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى هذا الشأن فى ظل قانون التجارة القديم.

 

احكام الدستورية
احكام الدستورية

 

حكم الدستورية
حكم الدستورية

احكام الدستورية3
احكام الدستورية

 

احكام الدستورية5
احكام الدستورية

 

احكام الدستورية6
احكام الدستورية

 

احكام الدستورية8
احكام الدستورية

 

احكام الدستورية10
احكام الدستورية
احكام الدستورية11
احكام الدستورية

 

 

 

حكم الدستورية1
حكم الدستورية

 

حكم الدستورية2
حكم الدستورية

 

حكم الدستورية7
حكم الدستورية

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة