نشرت الجريدة الرسمية قرار جهاز حماية المستهلك، نص على: يحظر على الموردين تعليق بيع السلع للمستهلكين على شرط سـواء بيـع كميـة معينة ، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى ، أو غير ذلك من الشروط ، وفي حالة وضع أية إضافات أو كماليـات للـسلع لا يجـوز أن تزيـد قيمتهـا على ( 5 % ) من سعر البيع الشامل للمـستهلك ، بـشرط ألا تـؤثر تلـك الإضـافات أو الكماليات على أمن وسلامة المنتج أو سريان الضمان.
و في حالة عدم الالتزام بتنفيذ هذا القرار يعاقـب المخـالف بالعقوبـات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتـى تـنـص علـى غرامـة تـصل إلى مليونى جنيه ، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد وردت في قانون آخر ، على ان ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في 2022/5/25.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة