حدد قانون العقوبات، عددًا من الجرائم التي تقود مرتكبيها إلى الإعدام، وأبرزها القتل فى حالة سبق الإصرار، والذى يعنى وجود نية القصد المصمم عليه قبل ارتكاب الفعل من قبل المتهم، سواء كانت جنحة أو جناية، والتى يكون الغرض منه هو إيذاء شخص معين، أو أى شخص غير معين، وجده أو صادفه، سواء كان هذا القصد معلق على حدوث أمر أو مرتبط بشرط ما لارتكاب الجريمة.
وعرف القانون، جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، بأنه تتضمن قيام الشخص المتهم مرتكب الفعل بالتربص بإنسان فى جهة أو عدة جهات لفترة زمنية قصيرة كانت أو طويلة، حتى يتم فعله بقتل الشخص أو إيذائه سواء بالضرب، فيما يعاقب الشخص مرتكب الفعل، بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو المؤقتة، فى حالة قيامه بارتكاب الجريمة أو الواقعة " جريمة القتل"، دون سبق إصرار أو ترصد.
أما إذا اقترنت جريمة القتل فى هذه الحالة أو سبقتها أو تلتها جريمة آخرى، فتكون العقوبة القانونية فى هذه الحالة هى " الإعدام شنقا"، وفى حالة ارتكاب جريمة القتل بغرض إرهابى يكون الحكم على الشخص مرتكب الفعل، والمشاركين فيه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة.
أما جنحة الشهادة الزور تصل عقوبتها إلى الإعدام، وذلك فى حالة ما إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم المشهود عليه بعقوبة الإعدام، وتم تنفيذ هذه العقوبة عليه، فإنه يحكم على المتسبب فى هذه الحالة، وهو الشاهد الزور بنفس العقوبة الفتى نفذت فى الشخص المشهود عليه، وهى الإعدام.
وفى غير هذه الحالة فإن العقوبة تتراوح بين السجن المؤقت من 3 إلى 15سنة والحبس، وذلك حسب نوع الجريمة، أو الدعوى القضائية التى شهد فيها، وذلك بنص المادة 295 من قانون العقوبات المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة