أقامت سيدة دعوي حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك تخلفه عن سداد 190 ألف جنيه نفقة، كما لاحقته بـ 13 دعوي نفقة متنوعة من مسكن وملبس ونفقات تعليمية، لتؤكد بدعواها: "رفض السؤال وهجرنا، ورفض مساعدتي في النفقات بعد نشوب خلافات بيننا، ومطالبتي له بالخلع بمحكمة الأسرة بعد أن هربت من منزله لخشيتي على حياتي، ورفضه تحمل أعباء أسرته وسداد المصروفات".
وأضافت الزوجة: "ربنا ينتقم منه دمر حياتي لأهرب من منزله خوفا على حياتي من عنفه، واعتياده على الإساءة لى، وامتناعه عن سداد النفقات رغم يسار حالته المادية، بسبب الخلافات التي نشبت بيننا، وعندما رفض رؤيته لأولاده شهر بسمعتي رغم أنه لا يسدد النفقات لأولاده، مما أدى إلى مقاطعة أهله لى أيضا ومحاولتهم احتجاز الصغار، وسطوهم على منقولاتي ومصوغاتي الذهبية وحقوقي الشرعية".
وأكدت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي ميسور الحال، ورفض محاولتي عقد الصلح رغم سلكي كافة الطرق الودية معه، ولم أجد حل غير لجوئي لإقامة دعاوي النفقات لإلزامه بالسداد، وقدمت إيصالات سدادي نفقات أبنائي، وما يثبت امتناعه عن رعايتنا، رغم أنه ملزم قانونا بمصروفات أطفاله وزوجته ".
وأضافت الزوجة إلى أن زوجها دوام على الإساءة لها وابتزازها للتنازل عن حقوقها الشرعية، ورفض تمكينها من مسكن الحضانة رغم أنها بحكم القانون يحق لها شغل المنزل، أو إلزامه بتوفير غيره لها، كما أنه وواصل ملاحقتها بتهم كيدية ليجبرها عن التراجع عن الدعاوي التي اقامتها ضده، ورفض تطليقها مما دفعها لإقامة دعوي طلاق للضرر لإثبات الأذى الذي تعرضت له.
يذكر أن الهدف من القانون من فرض النفقات للزوجة والأولاد علي الأب، لمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات العلاجية التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة وفق للتقارير الطبية الرسمية وبيان حاجاتهم الملحة لذلك الإجراء .
كما نص قانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .