حيثيات الإدارية العليا برفض بناء عقار سكنى بارتفاع مرة ونصف عرض الشارع

السبت، 28 مايو 2022 09:30 م
حيثيات الإدارية العليا برفض بناء عقار سكنى بارتفاع مرة ونصف عرض الشارع مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أودعت المحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها بتأييد قرار محافظ القاهرة، ورئيس حي البساتين، المتضمن رفض منح الترخيص لقطعة أرض يمتلكها مواطنان، ويرغبا في بنائها عقارا سكنيا، بارتفاع مرة ونصف عرض الشارع، متجاوزين في ذلك الحد المسموح للبناء، ورفضت المحكمة طعن المواطنين، مؤكدة ضرورة الالتزام بالبناء حد أقصى 13 مترا فقط أرتفاع، وحمَّلت المحكمة الطاعنين المصروفات.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد شمس، سلامة محمد، د. حسن هند، محمد أحمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة ، حمل الطعن رقم 40509 لسنة 66 ق.عليا.
 
وأكدت المحكمة، أن الطاعنين يمتلكان قطعة الأرض الكائنة رقم 77/أ بتقسيم الشطر الاول_ المعادي الجديدة حي البساتين محافظة القاهرة، وهذه الأرض تقع ضمن تقسيم الشطر الاول الخاص بإحدي الشركات للاسكان و التعمير ، وثبت من حافظة مستندات الدولة ، أن الاشتراطات البنائية المرفقة بقرار اعتماد مشروع التقسيم الذي تقع به ارض الطاعنين، أن ارتفاع المبانى بحد أقصى 13 مترا، ومن ثم يغدو طلب الطاعنين تبعا لما تقدم ونتيجة له - بشأن منحهما ترخيص بناء العقار سكنى المملوك لهما بارتفاع مرة و نصف عرض الشارع على قطعة الأرض المذكورة - متجاوزا للحد الأقصى المقرر بالاشتراطات المشار إليها، وهي ١٣ مترا، ويتعين على الجهة الإدارية الالتزام بالاشتراطات البنائية لتقسيم المنطقة الكائن بها قطعة ارض الطاعنين باعتبارها في مصاف القيود القانونية المتضمنة في القوانين و اللوائح، ويكون مسلكها المتمثل في رفض طلب الترخيص متفقا وصحيح حكم القانون ولا يجب إلغاءه.
 
ولم تأخذ المحكمة، ما قدمه الطاعنان من مستندات تفيد إصدار جهة الإدارة لعدة تراخيص بارتفاع مرة ونصف عرض الشارع ، لعقارات مجاورة لعقاره ، ذلك لأن إصدار تراخيص بالمخالفة للقانون لا يصلح سنداً أو مبرراً لإصدار تراخيص أخرى مخالفة ، لأن الخطأ لا يقاس عليه .
 
كما لم تأخذ المحكمة أيضًا ، بما تمسك به الطاعنان من سبق صدور أحكام من محكمة القضاء الإداري ، بمنح العقارات المجاورة للعقار تراخيص بالبناء مرة ونصف عرض الشارع ، فذلك مردود عليه بأن نطاق الحجية القانونية للأحكام المستشهد بها يقتصر علي أشخاص الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها تلك الأحكام - ودون أن تمتد إلى غيرهم وبمراعاة أن حجية هذه الأحكام هي حجية نسبية ذاتية قاصرة على أطرافها ، وبالتالي فلا يجوز لمن لم يكن خصما في هذه الدعاوي أو متدخلا فيها التمسك بها في مواجهة الجهة الإدارية في نزاع أخر ، مما يتعين معه رفض الدعوي .
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة