مستريح العقارات بالقاهرة يعترف: جمعت 9 ملايين جنيه وهربت

الأحد، 29 مايو 2022 09:20 ص
مستريح العقارات بالقاهرة يعترف: جمعت 9 ملايين جنيه وهربت قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يوما تلو الآخر يظهر "مستريح" جديد، حيث اعترف متهم بالنصب على المواطنين وجمع 9 ملايين جنيه منهم بزعم تسليمهم وحدات سكنية، إلا أنه استولى على أموالهم وهرب وأغلق شركته.
 
ونجحت وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين بالقاهرة والاستيلاء على أموالهم بقصد تسليمهم وحدات سكنية، وذلك فى إطار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
 
رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى تتضمن تجمع عدد من الأشخاص أمام إحدى الشركات لتضررهم من قيام (أحد الأشخاص) بتجميع مبالغ مالية منهم نظير تسليمهم وحدات سكنية وقام بالنصب عليهم.
 
بالفحص تبين أنه بتاريخ 31 يناير الماضى تبلغ من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة، مفوضاً عن 11 شخص آخر) بتضررهم من (صاحب إحدى الشركات للتسويق العقارى - الكائنة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة – له معلومات جنائية– مقيم بالقاهرة) وذلك لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت نحو (9 ملايين جنيه) نظير التعاقد على وحدات سكنية إلا أنه لم يقم بالبناء حتى تاريخه ورفض رد المبالغ المالية وقام بغلق الشركة المملوكة له والهروب من المبلغين.
 
عقب تقنين الإجراءات تم تحديد مكان المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بأنه قام بغلق الشركة ملكه عقب تحرير عدد من المواطنين محضر له، وتعثره من إتمام الإتفاق بينهم بسبب جائحة "كورونا" وكذا توقف الحاجزين عن سداد الأقساط فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.
وقال قانونيون إن المادة  21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة،  وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة