دار الإفتاء: ليس واجبا على الزوج إعطاء زوجته نفقات الحج.. فيديو

الإثنين، 13 يونيو 2022 03:33 م
دار الإفتاء: ليس واجبا على الزوج إعطاء زوجته نفقات الحج.. فيديو دار الافتاء المصرية
كتب ـ على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أبي توفي وزوجته تطالبني يثمن ذهب شبكتها علما بأنها باعت شبكتها في حياته وأتمت الحج بثمنها.. هل هذا من حقها شرعا فى الميراث، أن تبيع شبكتها وتحج؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الإثنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك. 
 
 
 
وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً:" ليس واجبا على الزوج أن يذهب بزوجته إلى الحج أو أن يعطيها نفقات الحج، نقول للزوج إن كنت صاحب مال وإن كان لا يؤثر معك هذا فساعد زوجتك وساعد من شئت على أن يؤدى هذه العبادة إن أردت".
 
وتابع عويضة: "أما هو واجب على الزوج أن يعطي زوجته نفقة الحج فهذا لا يجب عليه، فإذا ما أخذت الزوجة شبكتها أو ما عندها من ذهب ومال وأنفقته على تكاليف الحج فأنا كزوج ليست مطالبا برده مرة ثانية، فإذا مات الزوج لا تطلب الزوجة الورثة بثمن الذهب لأنه لم يكن مطالبا في الأساس بإعطائها نفقة الحج". 
 
وكانت دار الإفتاء المصرية قد نشرت عبر موقعها الإلكترونى إجابة لعدد من الأسئلة المتعلقة بالحج والعمرة والتى جاء من بينها سؤال: "حججت بيت الله تعالى وأخذت فى طريقى لذلك من أخى خمسمائة ريال سعودى، ولم أردها حتى الآن، ولم أذهب إلى المدينة المشرفة على ساكنها الصلاة والسلام، وقد توفى أخى، فهل حجى صحيحٌ؟ وكيف أردُّ دَيْن أخي؟"، حيث قالت الدار: "إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فحجك صحيح إذا كان مستوفيًا للأركان والشروط، وليس منها زيارتك للمدينة النبوية المشرفة على ساكنها الصلاة والسلام؛ حيث إن الزيارة مستحبة، وهى من آداب رحلتَى الحج والعمرة، وليست من مناسكهما، ولا يضر فى صحة الحج كونُك اقترضتَ جزءًا من نفقته، أو أنك لم تردَّ هذا القرض إلى الآن، وعليك بردِّ الدَّين إلى ورثة أخيك: زوجته وأولاده، أو غيرهم بحسب الحال، وكل وارث يأخذ من هذا الدَّيْن بقدر حصته الشرعية من الميراث". 
 
كما أجابت الدار عن سؤال آخر نصه: "اشتريت من خالى عمارة بمبلغ 275 ألف جنيه، دفعت مقدمًا 100 ألف جنيه، وأقوم بدفع 10 آلاف جنيه شهريًّا، والباقى الآن 115 ألف جنيه، وأرغب فى الحج هذا العام مع أمى بحوالى 70000 ألف جنيه، علمًا بأننى سبق لى الحج العام الماضى، كما سبق لى الحج مع أمى منذ 4 سنوات، وخالى فى حاجة إلى باقى المبلغ، وطلبه منى أكثر من مرةٍ؛ لأنه أُحيل إلى التقاعد، ومعاشُه لا يكفى احتياجاتِه"، حيث قالت دار الإفتاء: "إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن السائل قد أدَّى فريضةَ الحج العام الماضى، وكذلك والدته قد حجَّتْ معه منذ أربع سنوات؛ فيكون سدادُ الدَّيْنِ أوْلى من التَّنَفُّل بالحج، خاصةً وأن خال السائلِ -الدائن- فى حاجةٍ إلى أمواله وقد أبلغه بذلك، أى أن سداد الدين مقدم على حج النافلة. ومما ذُكر يُعلم الجواب". 
 
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة