فى اليوم العالمى للتبرع بالدم.. كيف نظم القانون ضوابط التبرع وسرية البيانات؟

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 10:20 م
فى اليوم العالمى للتبرع بالدم.. كيف نظم القانون ضوابط التبرع وسرية البيانات؟ التبرع بالدم -أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يحل اليوم العالمي للتبرع بالدم، اليوم الثلاثاء، والذى يهدف إلى توعية الجميع بمنتجات الدم الآمنة، وأهمية التبرع بالدم من أجل إنقاذ حياة الآخرين.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التبرع بالدم مشاركة إنسانية ضرورية، وتابعت: عملية نقل بالدم ومنتجاته تساعد في إنقاذ ملايين الأرواح سنويًا، ووجهت وزارة الصحة والسكان بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للتبرع بالدم دعوة للمواطنين بضرورة التبرع بالدم.
 
وتضمن القانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، عدد من الضوابط بشأن التبرع بالدم والإفراج الصحى عن وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط...
 
ووفقا للقانون
 
مع مراعاة حكم المادة (11) من هذا القانون، يجب أن يكون التبرع بالدم أو بلازما الدم تطوعًا وبغير مقابل.
 
وفي جميع الأحوال يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
ولا يقبل التبرع من الطفل ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثـله قـانونًا.
 
ويكـون استبعاد المتبرع لأسـباب طبيـة دون غيرها من أسـباب التميـيز الأخـري ، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية .
 
تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر علي عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات، أو بقرار من جهة التحقيق المختصة.
 
يجب على كافة المراكز المعنية بتجميع الدم والبلازما إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل استخدام الدم ومكوناته والبلازما ومشتقاتها، فيما عدا ما تتطلبه أغراض البحث العلمي.
 
يُحظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة أو المهداة إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، وذلك بتحليل عينات من جميع التشغيلات الواردة بالرسائل وإصدار شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الأمراض والفيروسات وفقًا للضوابط والقواعد الأخري التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
 
يُصرف الدم أو مكوناته والبلازما بغرض علاجي بالمجان لمرضي أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة