السجن والغرامة.. عقوبة تنتظر عصابة تنتحل صفة ضباط لسرقة المواطنين بالقاهرة

الخميس، 16 يونيو 2022 02:00 ص
السجن والغرامة.. عقوبة تنتظر عصابة تنتحل صفة ضباط لسرقة المواطنين بالقاهرة سرقة متعلقات المواطنين - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتحال صفة المناصب السيادية، حيل يلجأ إليها المتهمون للإيقاع بضحاياهم والاستيلاء منهم على الأموال سواء عن طريق الإكراه أو بث الرعب فى نفوس المجنى عليهم لترك متعلقاتهم.

 

وفى السياق، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة قيام (عدد 3 أشخاص- لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية) بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوبى "انتحال صفة رجال شرطة، والإكراه" والتردد على إحدى المناطق بدائرة القسم بدعوى رغبتهم فى استئجار إحدى الشقق السكنية بذات المنطقة لمدة 3 أيام، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة "فان- مستأجرة " قيادة أحدهم، وبحوزتهم (طبنجة صوت – طلقتين صوت - قبور طبنجة - زجاجة بلاستيك صغيرة الحجم بداخلها سائل شفاف خاص بتنظيف السلاح - عدد ٢ جهاز لاسلكى- عدد ٢ شاحن أجهزة لاسلكى- عدد ٢ صاعق كهربائى"إلكترك" والجراب الخاص بهما - غطاء رأس  أسود اللون "كاب" - عدد 3 بكرة لاصق بلاستيك عريض- زجاجة تحوى "مخدر موضعى"- مبلغ مالى).

 

نص قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، على العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة

 

وأضاف أن المادة 155 من القانون تنص على "أن كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

 

وتنص المادة 156 على "أن كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

 

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

 

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

 

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة