تعرف على اختصاصات وأهداف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

السبت، 18 يونيو 2022 07:00 ص
تعرف على اختصاصات وأهداف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية مجلس النواب - ارشيفية
كتبت سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تضمن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
 
ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، واصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى فى حدود اختصاصها اذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة فى هذا الشأن وأنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقاً لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وابداء الرأى فى المعروض فيها على السلطة التشريعية.
 
ونصت المادة 53، على أنه لا يجوز إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجرة من الجهة الإدارية المختصة إلا بترخيص منها، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز الفين جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص طبقا للماحة ونوع السمك على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019
 
تضمن القانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
 
ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، واصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى فى حدود اختصاصها اذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة فى هذا الشأن وأنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقاً لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وابداء الرأى فى المعروض فيها على السلطة التشريعية.
 
ونصت المادة 53، على أنه لا يجوز إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجرة من الجهة الإدارية المختصة إلا بترخيص منها، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز الفين جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص طبقا للماحة ونوع السمك على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019
 
تضمن القانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
 
ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، واصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى فى حدود اختصاصها اذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة فى هذا الشأن وأنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقاً لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وابداء الرأى فى المعروض فيها على السلطة التشريعية.
 
ونصت المادة 53، على أنه لا يجوز إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجرة من الجهة الإدارية المختصة إلا بترخيص منها، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز الفين جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص طبقا للماحة ونوع السمك على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة