سقوط سائق بحوزته فرد خرطوش وكمية من الحشيش قبل بيعها فى المطرية

الخميس، 02 يونيو 2022 11:12 ص
سقوط سائق بحوزته فرد خرطوش وكمية من الحشيش قبل بيعها فى المطرية مديريه امن القاهره - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بالمنطقة سكنه وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – هاتف محمول).
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

ونصت المادة رقم 37 على الآتي: يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية.

وأضافت المادة: ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة