أقامت سيدة دعوي نفقة، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بإلزامه بسداد مبلغ 3 آلاف جنيه شهرياً نفقات أطفاله، وادعت وفقاً للتقارير والمستندات التي تقدمت بها رفضه رعايتهم ورؤيتهم أو استضافتهم رغم تدخل الوسطاء، لتؤكد: "طليقي طالب زوجي برعاية أطفاله، وعندما لاحقته بالدعاوي ثار جنونه وبدأ بابتزازي وزوجي والتشهير بسمعتي، بالرغم من يسار حالة مطلقي المادية".
وأضافت الأم لطفلين: "زوجى الحالي أنفق علي احتياجات الأطفال طوال العامين الماضيين مدة زواجنا ولم يشكو مطلقا، ولكن طليقي لم يتركنا وبدأ بالتعرض لنا بالإيذاء والسب والقذف، وابتزني بسبب طمعه فى الحصول على الأموال التى أتقاضاها كما كان يفعل قبل الطلاق لأعيش في جحيم".
وتابعت الزوجة: "دفعني طليقي للجوء للمحكمة لإثبات حقيقة دخله، وحساباته فى البنوك، وتهديده المستمر لي، وادعائه عسر حالته المادية، وتسلطه، ورفضه مساعدتي وملاحقتي بالدعاوي القضائية".
يذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة