أقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالب فيها بإثبات نشوزها وخروجها عن طاعته، واتهمها بالإساءة له وسبه وقذفه والتشهير بسمعته، ما دفعه إلى ملاحقتها بدعوى تعويض بمبلغ مالي 110 آلاف جنيه، ليؤكد بدعواه: "لاحقتني بدعوى طلاق للضرر رغم زواجنا بعد قصة حب دامت 3 سنوات، لأكتشف قيامها بتحريك دعوى ضدي بعد غيابي 45 يوما خارج مصر للعمل، لتصرح لوالدتي بأنها غضبت بسبب عدم محاولتي تيسير الإجراءات لسفرها برفقتي".
وذكر الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "ادعت سفري دون موافقتها رغم عدم صحة ذلك، وشهرت بسمعتي بعد عام و7 شهور من زواجنا، وطردتني خارج منزلي وحرمتني من رؤية طفلي الرضيع، ولاحقتني بقضايا الحبس، بخلاف اتهامي بدعوي تبديد منقولات ومصوغات بنصف مليون جنيه، ورفضت التوصل لحل ودي، وأعلنت خشيتها أن لا تقيم حدود الله مما دفعها لإقامة دعوي طلاق- على حد وصفها-.
واستطرد الزوج: "حرمتني من رؤية ورعاية طفلي، ورفضت رد متعلقاتي الشخصية، أو دخولي للمنزل رغم قرار تمكين مشترك صدر لي منذ شهرين، لأعيش في جحيم بعد عودتي من السفر، ورفضت التنازل عن الدعوى القضائية وساومتني بالتنازل مقابل 500 ألف جنيه، لأعيش وأنا ملاحق بالاتهامات الكيدية، وإصرارها على إيذائي".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة