أقر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المادة (91 مكرر 1 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 والتي تحدد عقوبات لمن تعاطي منشطات رياضية.
وجاء نص المادة (91 مكرر 1 كالتالي: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتجر أو تداول أو تعاطى أو حرض على تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول المشار إليه في المادة 33 من هذا القانون.
وللمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى بغلق المنشأة وإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات.
وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات.
يذكر أن مشروع القانون المحال من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه طبقا للاختصاصات التى كفلها الدستور لمجلس الشيوخ.