اختصاصات لجنة المشاركة بقانون مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الأساسية

الخميس، 30 يونيو 2022 09:59 ص
اختصاصات لجنة المشاركة بقانون مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الأساسية مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نص قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة على تشكيل لجنة عليا لشئون المشاركة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وفيما يلى نستعرض اختصاصات اللجنة.

ووفقا للقانون
وتختص اللجنة العليا لشئون المشاركة بما يأتى:

 
( أ ) رسم سياسة قومية موحدة للمشاركة مع القطاع الخاص تحدد أطرها وأهدافها وآلياتها والنطاق المستهدف لمشروعاتها.
 
(ب) اعتماد قائمة المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص ، والموافقة على كل مشروع من المشروعات المدرجة بها وطريق التعاقد عليه طبقًا للمادة (٢٠) من هذا القانون ، ومتابعة تنفيذ هذه القائمة.
 
(ج) متابعة توفير المخصصات المالية لضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عن تنفيذ عقود المشاركة.
 
(د) إصدار القواعد والمعايير العامة للمشاركة، واعتماد العقود النموذجية للمشاركة فى القطاعات المختلفة.
 
(و) إجراء الدراسات واقتراح وسائل توفير وتطوير أدوات السوق اللازمة لتوفير الهيكل التمويلى المناسب لمشروعات المشاركة.
 
وتُعد اللجنة العليا لشئون المشاركة فى موعد غايته ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية تقريرًا عن أعمالها، متضمنًا ما أسفرت عنه ممارستها لاختصاصاتها من تطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والأثر المالى لتطبيق هذا النظام على الموازنات العامة والدين العام.
 
وعلى الوزير المختص بشئون المالية أن يحيل التقرير المنصوص عليه فى الفقرة السابقة إلى مجلس الشعب مع مشروعات قوانين الربط الخاصة بالحساب الختامى للموازنات العامة.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة