أقام مطلق دعوي إسقاط حضانة، ودعوي تعويض، ضد مطلقته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وادعي حرمانه من أبنائه منذ طلاقهما، وبالرغم من زواجها إلا أنها أخفت عليه وعقدته بشكل سري، وداومت علي تقاضي نفقات شهريه 900 جنيه، ليؤكد: "لم أتخيل أن زوجتي ستتخلي عني بسبب مرضي، وتحرمني من أطفالي، بعد زواج دام 12 عاما، ثم تلاحقني بدعاوي حبس، وتتعنت في حقي رغم زوجها السري وتتحصل علي نفقات غير مستحقة".
وأشار الأب فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "حرمت من أطفالي، بسبب عنف طليقتي، لأعيش في جحيم طوال الشهور الماضية منذ وقوع الطلاق، لأكتشف بعدها زواج مطلقتي بشكل سري فور إنتهاء عدتها، وبالرغم من ذلك لم تكف عن إيذائي وإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي انتقاماً مني علي رفض طلباتها وعائلتها ".
وتابع بدعواه أمام محكمة الأسرة: "ذقت العذاب على يدبها وعائلتها، تعرض للابتزاز بعد أن طالبت زوجتي بالطلاق، خسرت أموالي وشقتي وأولادي، وفوجئت بزواجها بشقة الحضانة، لأدفع بعد طلاقنا مبالغ مالية تجاوزت 190 ألف جنيه، وعندما أعترض أتعرض للملاحقة والتهديد بإلحاق الأذي والضرر الجسدي بي".
وأكد الأب لثلاث أطفال: "قامت بتهديدي بواسطة زوجها للتنازل عن البلاغ المحرر ضدها، ورفضت تمكيني من تنفيذ أحكام الرؤية، وحرمتني من حقوقي، لأدفع الثمن بسبب معاملتي لي بشكل سيئ، واعتيادها سبي، ووضع يديها على شقتي ومتعلقاتي الشخصية، ولاحقتني بأكاذيب واتهامات كيدية".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة