حددت المادة 26 من قانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور وفقاً لآخر تعديل صادر في 27 ديسمبر عام 2021 جواز منح المركبات لوحات معدنية مؤقتة، وذلك بالحالات التى حددتها.
وجاء نص المادة، كالتالى:
يجوز منح رخص ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة فى هذا القانون وذلك فى الحالات من يزاولون صناعة المركبات أو الاتجار فيها أو استيرادها أو إصلاحها، متى كان الطالب مقيدا بهذه الصفة فى السجل التجارى، وكذا للأشخاص الاعتبارية العامة التى تمارس وفقا لنظمها إحدى هذه العمليات للغير، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة، تحدد اللائحة التنفيذية شروط منح هذه الرخص بما فى ذلك تحديد أغراض استعمالها ، وذلك لمن ليس لهم حق الحصول على رخص تجارية. وعند مخالفة شروط منح الرخصة أو استعمال المركبة فى غير الأغراض المذكورة، وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص.
ونص قانون المرور الجديد فى مادته الـ76 مكرر على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 4 آلاف ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة