أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن المادة 22 من القانون 180 لسنة 2018 توجب على رئيس التحرير أو المدير المسئول عن الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الالكتروني أن ينشر أو يبث، بناءً على طلب ذوي الشأن ودون مقابل، تصحيح ما تم نشره أو بثه خلال ثلاثة أيام من ورود طلب التصحيح، أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أو في أول بث متصل بالموضوع من الوسيلة الإعلامية، أيهما أسبق، وبما يتفق مع مواعيد الطبع أو البث المقررة، ويقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة الخاصة بطالب التصحيح، ويجب أن ينشر أو يبث بطريقة الإبراز ذاتها التي نشرت أو بثت بها المعلومات المطلوب تصحيحها وفي جميع الأحوال، لا يحول نشر أو بث التصحيح دون مساءلة الصحفي أو الإعلامي تأديبياً.
وقال المجلس في بيان له، أنه ينتهز هذه الفرصة ليعيد التأكيد على أهمية تفعيل هذه المادة، قبل اللجوء إلى إجراءات المساءلة القانونية، لإعطاء الفرصة لحوار جاد وبناء بين مختلف الأطراف، والسعي إلى الاحتكام لروح القانون، وما ورد في نصوصه.
وأضاف المجلس، أن الصحفي أو الإعلامي يلتزم في أدائه المهني بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور، كما يلتزم بأحكام القانون، وميثاق الشرف المهني، السياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المتعاقد معها، وبآداب المهنة وتقاليدها، بما لا ينتهك حقاً من حقوق المواطنين، أو يمس حرياتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة