يعتبر مجلس الدولة هو قلعة الحريات، وذلك من خلال القضاء التي فصل فيها، سواء لصالح المواطن أو لصالح مؤسسات الدولة، وخلال الفترة الماضية تلقت محكمة القضاء الإداري العديد من الدعاوى القضائية والطعون الغريبة، والتي تسببت في نشر الجدل بالشارع المصرى بل والسخرية أيضا.
من هذه القضايا، إقامة شقيقين دعوى يتهمان فيها جهات غير معلومة بوضع شريحة داخلهما، مطالبين المحكمة بنزع هذه الشريحة، حتى يتمكنا من العيش بسلام، وقال أحدهما ويدعى "هـ.ع" فى الدعوى التى أقامها: أتعرض لمضايقات، حيث توجد شريحة إلكترونية فى جسدى بها أجهزة تنصت ومراقبة متصلة بالقمر الصناعى، لذلك حررت المحضر رقم 19337 لسنة 2019 إدارى قسم شرطة الهرم بتاريخ 14 نوفمبر 2019 وهذا المحضر حفظته النيابة العامة ،وأوضح المدعى أن للشريحة الإلكترونية وأجهزة التنصت مخاطر عديدة تتمثل فى أضرار صحية مزمنة، وأكد مقيم الدعوى وجود أضرار معنوية بجانب الصحية، قائلا: "أصبت بضرر أدبى تمثل فى توقف حياتى العلمية بعدما حصلت على بكالوريوس فى الإعلام، وعجزت عن إتمام دراستى للحصول على ماجستير، كما شمل الخطر إصابتى بضرر مادى مستقبلى حتمى".
أما الدعوى التي تطالب بتغيير اسم مركز "أبو تشت" بمحافظة قنا، ليصبح بعد التغيير "مركز المجد"، فذكرت أن مركز أبو تشت يعتبر من الأماكن التاريخية التي سميت في البداية باسم "بادتست" ومعناه بوابة المعبد أو بداية طريق المعبد، مضيفة أن الاسم في بدايته كان له مكانة تاريخية قديمة ولكن مع تطور العصر أصبح لا يليق بأهل المركز، وأصبح في الوقت الحالى سخرية للعديد من المواطنين.
واستشهد رافع الدعوى، بواقعة تغيير مسمى قرية البلاّص بقنا، لمسماها الحالي المحروسة، وكان ذلك بسبب شكوى تقدم بها أهالى قرية البلاّص للرئيس الراحل جمال عبد الناصر معربين عن خجلهم وضيقهم الشديد من هذا الاسم نتيجة لسخرية الناس من اسم قريتهم.
ودعوي أخري، طالب فيها مقيمها بمنع نقل أعضاء أو أنسجة من جسد المتوفي دون موافقة كتابية منه قبل وفاته او وصية موثقة او موافقة ورثته، مع إلغاء الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2008 ووقف العمل به.
وذكرت الدعوى أنه أعلن من قبل وسائل الإعلام المصرية المختلفة عن واقعة استيلاء أحد المستشفيات الجامعية الحكومية على قرنية أحد الأشخاص المتوفيين أثناء تلقيه العلاج داخل المستشفى، وعندما أثير هذا الأمر خرج علينا عميد كلية طب قصر العيني، وقال إن قرنية لا تنتزع من المتوفى، لكن يؤخذ منها الجزء السطحي لإنقاذ حياة المرضى الذين يتم علاجهم بالمجان داخل قصر العيني.
وأقامت ربة منزل، دعوى قضائية تطالب فيها بتغير اسم نجلها من "هلول .ع.ر" ل "ياسين.ع.ر"،"والد الطفل".
وقالت الطاعنة في دعواها، أنها أم للطفل "هلول" وقد نشبت خلافات زوجية بينها وبين والد الطفل بسبب تسميته بهذا الاسم، حيث قامت المدعية بالذهاب للسجل المدني لتغير الاسم - لكن السجل رفض طالباً بحضور الأب بنفسه. وأضافت الطاعنة، "ان علاقتها بوالد نجلها قد انتهت وأنها تطالبه بالنفقة الزوجية، إلا وأنه رافض تماماً كفالتهم طالباً منها التنازل عن كافة حقوقها للسماح لها بتغير اسم نجلها للاسم الذي تريده، وتابعت "سأقوم بتقديم أوراق نجلي للالتحاق بالصف الأول الابتدائي وهذا الاسم يحمل سخرية ضده من زملاءه الذي سيكون معهم فيما بعد بالدراسة وقل يؤثر علي نفسيته وهو في مقتبل العمر .
دعوى قضائية من ولي أمر التلميذ مازن عبد الله، والتي تطالب بإلغاء وضع الخطة الزمنية لساعات الدراسة، وبتعديل الخطة الزمنية لساعات الدراسة داخل المدارس الابتدائية الحكومية لينتهي اليوم الدراسي الواحدة ظهرا على أقصى تقدير.
وذكرت الدعوى أن قرارات وزير التربية والتعليم المتعلقة بوضع الخطة الزمنية لساعات الدراسة مخالفة للقانون من عدة وجوه ومخالفة للمنطق والواقع النفسي والصحي والمجتمعي ومدى تأثير هذه العوامل على صحة وسلامة الأطفال. وأضافت الدعوى أن تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم يتسبب في أضرار نفسية وصحية واقتصادية على التلميذ وعلى أولياء الأمور ويحرم التلاميذ من الحصول على الراحة والسلامة الصحية نتيجة الوقت الطويل الذى يقضيه الطفل داخل المدرسة والطريق ذهابا وإيابا، الأمر الذى يتعرض معه هذا التلميذ الى أضرار نفسية وصحية على حياة الطفل وسلامة عقله وقدرته على الاستيعاب والتفكير وعلى أن يكون إنسانا صحيحا قادرا على المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة، الأمر الذى معه قد يصعب تدارك هذه الأضرار نتيجة استمرار تطبيق هذه القرارات على النحو التي هي عليه الآن.