عاقب قانون المرور فى مادته الـ 77 صاحب مخالفة الانتظار في الممنوع، بتوقيع غرامة مالية قدرها من 50 إلى 80 جنيها على السائق مرتكب الواقعة، و التصالح مع رجل المرور بقيمة 10 جنيهات، ويتم سحب رخصة القيادة فى حالة عدم دفع المبلغ المستحق على المخالف، وتوجد في المادة 68 حالات لا يجوز فيها الأنتظار في الممنوع، وهى:
-الأماكن المخصصة لعبور المشاة وعلى الأرصفة والممرات الخاصة بالدراجات وعند المزلقانات
-على أشرطة الترام والسكك الحديدية أو بجوارها إذا كان ذلك يعوق سيرها
-على الكبارى أو الممرات العلوية أو فى الأنفاق أو تحت الجسور ما لم تكن هناك أماكن مخصصة للتوقف أو الإنتظار.
-على نهر الطريق فى المرتفعات أو المنحدرات أو المنعطفات أو المنحنيات وكذلك بالقرب منها عندما تكون الرؤية غير كافية لضمان تخطى المركبة بأمان تام مع مراعاة سرعة المركبات على هذا الجزء من الطريق.
-على نهر الطريق بجوار العلامات الأرضية الطولية المتصلة التى لا يسمح بتجاوزها وعندما تكون المساحة العرضية بين المركبة المتوقفة وهذه العلامات الطولية تقل عن ثلاثة أمتار .
-فى الأماكن التى قد تحجب المركبات بتوقفها أو إنتظارها فيها الإشارات الضوئية أو علامات المرور عن نظر بقية مستعملى الطريق.
-أمام مداخل أو مخارج حظائر المركبات أو محطات البنزين أو المستشفيات أو مراكز الإسعاف أو الإطفاء أو الشرطة أو المناطق العسكرية أو مداخل أو مخارج الحدائق العامة أو أماكن العبادة أو المدارس.
-فى الأماكن التى يعوق الوقوف فيها تحرك مركبة أخرى متوقفة
-على نهر الطريق بجوار مركبة أخرى منتظرة
-فى الأماكن غير المصرح بالإنتظار فيها طبقا لتعليمات المرور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة