يلزم قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، فى المادة 29، أن يقدم كل بنك للبنك المركزى بيانات شهرية وأسبوعية ويومية عن المركز المالى وغيرها من بيانات مالية ورقابية وذلك فى المواعيد وطبقاً للنماذج التى يصدر بتحديدها قرار من المحافظ.، كما يجوز للبنك المركزى طلب أى بيانات أخرى فى الأحوال التى يقدرها من البنك ذاته أو من الشركة الأم أو الشركات الشقيقة أو التابعة له.
ووفقا للمادة 130، يقدم كل بنك للبنك المركزى ما يطلبه من بيانات وايضاحات عن العمليات التى يباشرها، وللبنك المركزى الحق فى التفتيش والاطلاع على السجلات والحسابات ومحاضر مجلس إدارة كل بنك وجميع اللجان والنظم الآلية والوسائط الإلكترونية للبنك والشركات والجهات التابعة له داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بما يكفل تحقيق أغراضه، كما يحق له مطالبة المساهمين الرئيسيين بأى بيانات لازمة للتحقق من استمرار توافر شروط الموافقة على طلب التملك، ويتم الاطلاع فى مقار البنك وفروعه وشركاته والجهات التابعة له، ويقوم بذلك مفتشو البنك المركزى ومعاونوهم الذين يندبهم المحافظ لهذا الغرض، كما يكون لمفتشى البنك المركزى الحصول على صورة أى مستندات لازمة لتحقيق أغراض التفتيش.
وتلزم المادة 131، البنوك بالالتزام بتصويب الملاحظات التى أسفرت عنها الرقابة المكتبية أو التفتيش الميدانى، وذلك طبقاً للجدول الزمنى الوارد بخطة الإجراءات التصحيحية، وللبنك المركزى تكليف خبير مستقل للقيام بأى مهام فحص يحددها له وعلى نفقته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة