نص قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2022، على أن يدمج كل من صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة المنشأ بموجب القانون رقم 8 لسنة 1964 بإنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1443 لسنة 1966، وصندوق السياحة المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 فى صندوق واحد يسمى «صندوق دعم السياحة والآثار» المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.
ووفقا للقانون، تؤول حقوق والتزامات وموارد الصناديق المندمجة المشار إليها إلى صندوق دعم السياحة والآثار المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.
ويحل صندوق دعم السياحة والآثار المنشأ وفق أحكام القانون المرافق محل الصناديق المندمجة المشار إليها فى المادة الثانية من هذا القانون أينما وردت فى القوانين واللوائح والقرارات.
ونصت المادة الرابعة على أن ينقل العاملون بالصناديق المندمجة المشار إليها فى المادة الثانية من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل به بذات مستوياتهم الوظيفية إلى صندوق دعم السياحة والآثار أو الجهات التابعة لوزارة السياحة والآثار بحسب الأحوال، وفقًا للقواعد التى يحددها مجلس الوزراء، وفى جميع الأحوال، يسرى فى شأن تنظيم الشئون الوظيفية للعاملين المنقولين ما يسرى على العاملين بالجهات المنقولين إليها، ويحتفظ العاملون المنقولون من الصندوق كحد أدنى بجميع المزايا الوظيفية والمالية التى كانوا يتمتعون بها فى جهة عملهم.
وفقا للقانون ينشأ صندوق يسمى «صندوق دعم السياحة والآثار» تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، ويشار إليه فى مواد هذا القانون بالصندوق.