أنشا القانون الصادر برقم 12 لسنة 2022 هيئة عامة خدمية تسمى "المجلس الصحي المصرى" يكون لها الشخصية الاعـتـبـاريـة، وتتبع رئيس الجـمـهـورية، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة.
ويهدف المجلس حسب المادة الثانية من القانون، إلى تنظيم مـجـالات الـصـحـة فـي مـصـر في نواحي التعليم مـا بعـد الجامعي ، التدريب التخصصي، التأهيل وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء والعاملين في مختلف المجالات.
وفرض القانون في مادته 12 رسما بحد أقصى ثمانون ألف جنيه تحدد اللائحة التنفيذية فئاته، وذلك عن الخدمات الآتية:
1-اعتماد الشهادات المهنية الصادرة من الجهات المانحة لكافة المتدربين
2-اعتماد أماكن التدريب الصحي وترخيصها
3-اعتماد المشرفين
4-اعتماد برامج التدريب الصحية والمهنية المستمرة
5-عقد الاختبار القومي لتراخيص مزاولة المهنة واعتماد شهادة اجتيازه بحد أقصي خمسين ألف جنيه
6-عقد امتحان البورد المصري واعتماد شهادة اجتياز
ويقوم المجلس بتحصيل هذه الرسوم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، على أن تؤول نسبة 10% من قيمة هذا الرسم للخزانة العامة، وتؤول باقى الحصيلة لحساب المجلس
يشار إلي أن القانون تسري أحكامه على جميع خريجي كليات القطاع الصحي وهي كليات الطب البشرى، والأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والطب البيطرى، وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما تسرى أحكام القانون، حسب المادة القانونية على خريجي كلية طب القوات المسلحة، والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، وكليات القطاع الصحي بجامعة الأزهر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة