قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض طعن مواطن يطالب بإلزام حى الهرم بتوصيل وصلة أرضية" تيار كهربائي "، لمنزله المتواجد بنزلة السمان في محافظة الجيزة، وأيدت المحكمة حكم أول درجة القاضي منطوقة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، وألزمت المحكمة المواطن المصروفات القضائية.
وشيدت محكمة القضاء الإداري، "محكمة أول درجة "قضاءها السابق والصادر عام 2013، على أساس أن امتناع الجهة الإدارية عن توصيل التيار الكهربائي (الوصلة الأرضية) لعقار الطاعن لا يعد قراراً سلبياً بالمعنى القانوني ، حيث لا إلزام على الجهة الإدارية بتوصيل هذه الوصلة، ومن ثم فقد انتهت المحكمة إلى حكمها بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وألزمت المدعي المصروفات.
ورأت المحكمة ، وفي ضوء خلو الطعن الماثل من ملف أول درجة، ولما كان الثابت من مطالعة تقرير الطعن أن الحكم الأول قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون، ولم يصبه عوار يبطله، وقد خلا ملف الطعن من أي سند يؤيد ما نعاه الطاعن على الحكم، ومن ثم فإنه يكون جديراً بالتأييد محمولاً على أسبابه، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن.
بداية الواقعة ، أقام (الطاعن) دعواه ، وطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي الصادر من حي الهرم بالامتناع عن توصيل التيار الكهربائي (الوصلة الأرضية) للعقار المقام على قطعة الأرض رقم 74- منطقة (ع) جمعية تعمير صحراء الأهرام- بحوض خارج زمام نزلة السمان- مركز ومحافظة الجيزة، وصادر لها ترخيص بناء رقم 90 لسنة 2008 وجميع الوحدات الفرعية ، وطالب بضرورة توصيل الوصلة الأرضية لجميع الوحدات المقامة.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس ، وعضوية المستشارين ، أحمد شمس الدين ، سلامة محمد ، عادل فاروق ، محمد أحمد دويدار ، نواب رئيس مجلس الـدولة، حمل الطعن رقم 17032 لسنة 60 ق.عليا .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة