حدد قانون الاستثمار، ضوابط التزام الجهات الخاضعة لأحكامه بتوفيق أوضاعها لتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية لدى الهيئة العامة للاستثمار، وذلك فى ضوء الإجراءات التى ينص عليها القانون للتيسير على المستثمرين وميكنة الخدمات لسرعة إنجازها.
وينص قانون الاستثمار على أن تلتزم الجهات المختصة بتوفيق أوضاعها لتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية لدى الهيئة، وذلك بموافاتها بجميع المستندات والنماذج والبيانات وربط أنظمة العمل وقواعد البيانات لدى تلك الجهات بنظام الخدمات الإلكترونية بالهيئة وقاعدة بياناتها، وذلك خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
كما تلتزم الجهات المختصة بالاعتداد بالتوقيعات الإلكترونية بالهيئة والمستندات والنماذج المعدة بإحدى الوسائل التكنولوجية، وقبول السداد الإلكترونى لجميع مدفوعاتها، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينظم القانون آليات الدخول إلى السوق المصرى، من خلال حزمة من الحوافز الاستثمارية وخدمات التأسيس وما بعد التأسيس ونظم الاستثمار المختلفة، ويفعل الشباك الواحد، وذلك من خلال ضرورة قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بميكنة خدماتها والتى تقدمها من خلال مركز خدمة المستثمرين، وتحفيز التدفقات الاستثمارية وإنشاء المشروعات الجديدة التى تقابل عددًا من المواصفات والشروط العامة كالمشروعات كثيفة العمالة، والمشروعات التى تستخدم الطاقة المتجددة أو تنتجها فى خطوة المراد منها تشجيع الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة