حددت وزارة العدل إجراءات تسجيل العقار فى الشهر العقاري فى عدة خطوات هى:
1- التوجه إلى مأمورية الشهر العقاري التي يعقد في نطاقها العقار محل التسجيل.
2- تقديم الطلب على النموذج المعد لذلك وإرفاق المستندات المطلوبة وسداد الرسوم والمصروفات الإدارية واستلام إيصال برقم وارد.
3- خلال 24 ساعة تصلك رسالة على الهاتف المسجل لدى المأمورية تفيد بالآتى:
- قيد الطلب بدفتر الأسبقيات في حالة استيفاء الطلب الأوراق المطلوبة.
- عدم قيد الطلب في حالة عدم استيفاء الأوراق المطلوبة.
- إرجاء بحث الطلب إذا تبين وجود طلب سابق عليه لحين الفصل النهائي في الطلب الذي يسبقه، ويتم حساب مدة بحث الطلب من تاريخ الفصل النهائي في الذي يسبقه.
4- فى حالات تنشر المأمورية خلال 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب على نفقة الطالب في إحدى الصحف اليومية إعلان بتسجيل العقار وبياناته.
- جريدة الأهرام "الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان".
- جريدة الاخبار "القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية ودمياط وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والشرقية".
- جريدة الجمهورية "الإسكندرية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ ومرسى مطروح والسويس والإسماعيلية وبورسعيد والوادي الجديد".
5- يحق الاعتراض أمام المأمورية خلال 10 أيام من تاريخ النشر.
6- تقوم المأمورية بالمعاينة للتحقق من وضع اليد أو لتحقيق الواقعة المكتسبة للملكية على حسب الأحوال.
7- تبدي المأمورية رأيها في الطلب ثم ترفعه إلى المكتب وذلك في مدة لا تجاوز 23 يوما من تاريخ تقديمه.
8- عرض الطلب ومرفقاته والاعتراضات المقدمة بشأنه على لجنة مختصة تصدر القرار مسببا بالقبول أو الرفض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة