أقر القانون رقم 154 لسنه 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2009، إنشاء مجلسان منفصلان بوزارة التعليم العالي إحدهما معني بالجامعات الخاصة والأخر للجامعات الأهلية، مع تحديد اختصاصاتهما، ويستهدف التشريع تطبيق نص المادة 21 من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح وتحقيقاً لذلك تدخل المشرع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019.
ويعمل التشريع على تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة لإنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية، بأن يقصر على ما قد تقدمه الجامعات الأهلية فى مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية.
وتنص المادة 15 من القانون، على أنه يستخدم ما قد تحققه الجامعة الأهلية من صافي الفائض الناتج عن نشاطها في تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم.
وطبقا للتعديل، فقد تم إضافة فقرة بالقانون، "على أنه يخصص ما تقدمه الجامعة الأهلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة وعلى الأخص التي ساهمت فى إنشاء الجامعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة