أقامت سيدة دعوي نفقة متعة، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تطليقها غيابياً وحرمانها من حقوقها الشرعية، وسطو زوجها علي أموالها التي كان يضعها في أحدي شركات أصدقائه للاستثمار بها، وطالبته بسداد مبلغ مالي يقدر بـ 900 ألف جنيه، لتؤكد:" زوجي تزوج فتاة في عمر أبنتي الكبري البالغة 18 عام، وهرب بأموالي خارج مصر، ورغم صدور أحكام قضائية لي لم أستطيع التنفيذ بسبب غيابه".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"عشت في عذاب طوال العامين الماضيين أثناء ملاحقتي له لاسترداد حقوقي، وهو يعيش حياته في سعادة ويبدد أموالي، وعندما لاحقته قضائيا هدد بتشويهه لسمعتي، حتي عائلته رغم أنهم ميسوري الحال ويمتلكوا مزرعة تدر لهم أرباح بمئات الآلاف شهرياً رفضوا مساعدتي وأولادي".
وأشارت الأم لثلاث أولاد بدعواها أمام محكمة الأسرة:" قام شقيق زوجي بالتعدي على بالضرب المبرح، ومحاولته خنقي والتخلص مني حتي يطردني من مسكن الحضانة، ومنذ تلك اللحظة وأنا ملاحقة بالعنف علي يد عائلته، وتعريضهم حياتي للخطر، وإقدامهم على الغش والتدليس لسرقة حقوقي، لأضطر للاستدانه للإنفاق على أولادي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة