متى يسقط طواف القدوم؟، سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:
يسقط طواف القدوم عن أربعة أصناف:
1. الحائض: وفي حكمها النفساء، وذلك إذا استمر دمهما إلى يوم عرفة.
دليل ذلك: ما روي عن عائشة- رضي الله عنها-، قالت: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لا نذكر إلا الحج، حتى جئنا سرف فطمثت، فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأنا أبكي، فقال: «ما يبكيك؟ " فقلت: والله، لوددت أني لم أكن خرجت العام، قال: "ما لك؟ لعلك نفست؟ " قلت: نعم، قال: " هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.. قالت: فلما كان يوم النحر طهرت، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت».
وجه الدلالة من الحديث: أن عائشة -رضي الله عنها - لم تطف للقدوم، وذلك أنها حاضت قبل القدوم إلى مكة، فأمرها النبي- صلى الله عليه وسلم - أن تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، فلم تطهر إلا يوم النحر، فطافت للإفاضة، ولم يجب عليها بتركه للعذر شيء.
2. المكي: وفي حُكمه الأفاقي إذا أحرم من مكة.
دليل ذلك: أن طواف القدوم شرع للقدوم، والقدوم في حق المكي غير موجود.
3. المعتمر والمتمتع.
دليل ذلك: أن طواف القدوم يندرج في طواف العمرة، كالصلاة الفرض تغني عن تحية المسجد .
4. من قصد عرفة رأسا للوقوف يسقط عنه طواف القدوم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة