اعرف المبالغ المخصصة لصندوق النظافة بالمحافظات وفقا لتنظيم إدارة المخلفات

الثلاثاء، 05 يوليو 2022 02:00 ص
اعرف المبالغ المخصصة لصندوق النظافة بالمحافظات وفقا لتنظيم إدارة المخلفات مجلس النواب
كتب:محمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نصت المادة 36 من القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات على إيلولة مجموعة من المبالغ المالية إلى صندوق النظافة المنشأ بالمحافظة، وهى على النحو التالى كما وردت بالمادة:
 
تئول إلى صندوق النظافة المنشأ بالمحافظة، للصرف على أنشطة المخلفات البلدية المبالغ الآتية:
 
نسبة 25% من النسبة المخصصة للمحافظة من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها في قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
 
نسبة 15% من رصيد فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة عند نهاية كل سنة مالية .
 
وفي حالة وجود عجز في تمويل العقود الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بكل المحافظات تطالب وزارة التنمية المحلية وزارة المـالية بتمويل صافي العجز من الموازنة العامة للدولة، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة