نظم قانون المحال العامة عملية إنشاء محل عام بالإخطار وفقا لضوابط محددة وفى ظروف محددة، حيث نص القانون رقم 154 لسنة 2019 المعروف باسم قانون المحال العامة فى المادة 12 منه على أنه: استثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون، يجوز لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون.
ويلتزم المركز بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورا بخاتمه أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة