وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائياً على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وضمنت التعديلات التي تمت علي المادة الثالثة من القانون، أن يرأس وحدة مكافحة غسيل الأموال، أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عامًا فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، وحددت أيضا أعضاء الوحدة وطريقة اختيارهم، وألحقت بالوحدة عددًا كافيًا من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، ودعمت الوحدة بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.
وأناطت برئيس الجمهورية إصدار قرار بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
حيث نظمت المادة تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشاة بالبنك المركزى، فنصت على تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عامًا فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، وعضوية ممثل من النيابة العامة، ونائب محافظ البنك المركزي، يختاره المحافظ ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يختاره رئيس الهيئة ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء وممثل لاتحاد بنوك مصر، يرشحه الاتحاد وخبير فى الشئون الاقتصادية، يختاره رئيس مجلس الوزراء والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال.
ويُلحق بالوحدة عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء، ونظام عمله قرارا من رئيس الجمهورية، ويحدد القرار اختصاصات مجلس الأمناء، ونظام إدارة الوحدة، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وجاءت الموافقة النهائية على مشروع القانون بعد أن وافق المجلس على طلب المداولة المقدم من الحكومة بحذف الفقرة المضافة للمادة 2، والتى تضمنت استقلال جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية، وانه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع، طالما توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية فى البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر.
وطالبت الحكومة على لسان المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، بالإبقاء على نص المادة 2 بالقانون القائم بدون تعديل، نظرا لأن الأمر يحتاج إلى دراسة عن مدى استقلالية جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية، ولذلك نطلب العدول عن هذا التعديل والابقاء على المادة كما هى فى القانون القائم، والتى تنص على :يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلي:
1- تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية
2- اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية.
ووافق المجلس، أيضا على طلب المداولة المقدم من الحكومة، بشأن المادة 3 من مشروع القانون، حيث قال المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشؤن المجالس النيابية، أن النص كما وافق عليه مجلس النواب فى المجموع يتضمن عضوية النائب العام او من يمثله بمجلس أمناء وحدة غسل الأموال، مضيفا، " التعديل المقترح أن يكون العضوية لممثل عن النيابة العامة يختاره النائب العام، لافتا إلى أن التعديل أشمل مراعاة لظروف منصب النائب العام والاعباء الملقاة عليه.
كما وافق على طلب المداولة المقدم من الحكومة بإلغاء تعديل المادة 17 مكرر2" والتى تنص على ان تختص بنظر الجناية المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأصلية، وإذا كانت الجريمة الأصلية جنحة تختص المحكمة التي تنظر جريمة غسل الأموال بنظرها.
كما وافق المجلس ايضا على حذف المادة الرابعة والتى تنص على : تستمر المحاكم المختصة بنظر الدعاوى المشار إليها بالمادة (17 مكرراً 2) التي لم يقض فيها بعد بحكم نهائي.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب اللجنة الاقتصادية أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (27/الفقرتين الأولى والثانية، 237) منه، والأطر والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وما أفرزه الواقع العملي من إفلات العديد من مرتكبي تلك الجرائم الخطرة، حيث تعد تلك الجرائم ذات طابع خفي يلجأ المجرمون فيها إلى وسائل الخداع.
وذكرت اللجنة، أن تلك الجرائم تؤثر على الاقتصاد الوطني للدولة، حيث إن من شأنها إفساد المناخ الاستثماري باعتبار أن الأموال غير ناتجة عن نشاط اقتصادي حقيقي كما أن تلك الجرائم تؤثر على مركز الدولة ومكانتها السياسية والاقتصادية وهناك العديد من الدول قد انتهجت نفس النهج للحد من تلك الجرائم الخطرة ونوهت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون جاء مراعاةً للمتغيرات السياسية والقانونية والاقتصادية للدولة ولتفويت الفرصة على الجناة من استفادتهم من تلك الأموال غير المشروعة، مما يسهم فى الحد من ارتكاب مثل تلك الجرائم، في إطار حركة التداول المشروع لرأس المال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة