384 ساعة حسمت قضية "نيرة أشرف".. النيابة ملزمة بالطعن على حكم الإعدام ومصير المتهم النهائى تحدده النقض.. محمد عادل يرتدى البدلة الحمراء والجنايات تصدر الحيثيات خلال 30 يوما.. و7 أدلة تقوده إلى "حبل المشنقة"

الأربعاء، 06 يوليو 2022 03:12 م
384 ساعة حسمت قضية "نيرة أشرف".. النيابة ملزمة بالطعن على حكم الإعدام ومصير المتهم النهائى تحدده النقض.. محمد عادل يرتدى البدلة الحمراء والجنايات تصدر الحيثيات خلال 30 يوما.. و7 أدلة تقوده إلى "حبل المشنقة" نيرة أشرف - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى – أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد مرور 384 ساعة " 16 يومًا "على قضية مقتل نيرة أشرف "طالبة جامعة المنصورة"، والتي لقيت مصرعها في 20 يونيو الماضى، أصدرت المحكمة حكمًا بمعاقبة المتهم بالإعدام؛ لتعلن انتهاء الجولة قبل الأخيرة من جولات محاكمة المتهم، ليتبقى له جولة أخيرة أمام محكمة النقض، والتي سيكون حكمها نهائي وبات.

ويرتدى المتهم محمد عادل، قاتل نيرة أشرف فتاة المنصورة، البدلة الحمراء اليوم فور صدور الحكم عليه بالإعدام من محكمة جنايات المنصورة وفقا للقانون ولوائح السجون.

ويلزم قانون إجراءات وحالات الطعن أمام محكمة النقض، النيابة العامة بالطعن على الحكم الصادر على المتهم أمام محكمة النقض، حيث حددت المادة 46 من قانون إجراءات وحالات الطعن أمام محكمة النقض "أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادرا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم، وذلك فى خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم.

ومن المقرر أن تودع المحكمة حيثيات حكمها خلال 30 يوما من صدوره؛ وبعد ذلك يبدأ دفاع المتهم بدراسة الحيثيات وإعداد مذكرة للطعن على الحكم؛ أمام محكمة النقض؛ ويكون من حق محكمة النقض أما قبول الطعن أو رفضه، وفى حالة القبول تنظر محكمة النقض القضية وتقوم بالفصل فيها وهناك 3 سيناريوهات لمصير قاتل نيرة أشرف أمام محكمة النقض أما بتأييد الحكم أو تخفيفه أو إلغائه.

واستندت المحكمة في إصدار حكمها إلى عدة أدلة ثبوت واردة بأمر الإحالة من بينها اعترافات المتهم بجريمته، وإجرائه المعاينة التصويرية، وتفريغ كاميرات المراقبة التي سجلت تفاصيل الواقعة، وأقوال شهود العيان الذين شاهدوا الواقعة، وكانوا على إطلاع بتهديدات المتهم المستمرة للفتاة، وتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والتي أدانت المتهم وأثبتت تورطه في ارتكاب الجريمة، فضلًا عن تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثة المجنى عليها، وتقرير الأدلة الجنائية الخاصة بفحص سلاح الجريمة.

وجاء منطوق الحكم، أنه بعد مطالعة أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة العلنية والسرية وبعد سماع اقوال المتهم وطلبات النيابة العامة وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية الذي انتهى فيه إلى أن القتل بسكين موجب للقصاص شرعًا، وأن الثابت في الدعوى أن الجرم المسند إلى المتهم قد ثبت وتايد شرعا في حقه.

وتابع منطوق الحكم أن ذلك ثبت من إقرار المتهم الصحيح الثابت بالأوراق والمعاينة التصويرية وبمقتضى القرائن القاطعة فكان جزاؤه الإعدام قصاصًا لقتله المجنى عليه نيرة أشرف أحمد عبد القادر جزاءًا وفاقاً وامتثالًا لقوله تعالى "يا أيها اللذين أمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى" وقوله "ولكم في القصاص حياة يا أولو الألباب لعلكم تتقون"، لذلك حكم المحكمة بإجماع الآراء بمعاقبة محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله بالإعدام ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، والزمته المصاريف الجنائية وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف".







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة