القانون يحدد حالات تصحيح الربط النهائى لتقدير مأمورية الضرائب.. تعرف عليها

الأربعاء، 06 يوليو 2022 07:00 ص
القانون يحدد حالات تصحيح الربط النهائى لتقدير مأمورية الضرائب.. تعرف عليها  مجلس النواب
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستهدف قانون الاجراءات الضريبية الموحد، والصادر برقم 206 لسنة 2020، دمج الإجراءات باختلاف أنواعها، فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.
 
 
وتضمن القانون، عدد من الحالات التى بموجبها يتم تصحيح الربط النهائي، حيث نص على " على المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند إلي تقدير أو تعديل مأمورية الضرائب المختصة أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه الربط نهائيًا، وذلك في الحالات الآتية:
 
( أ ) عدم مزاولة صاحب الشأن أى نشاط مما ربطت عليه الضريبة.
 
(ب) ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونًا.
 
(ج) ربط الضريبة علي إيرادات غير خاضعة للضريبة، ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .
 
(د) عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونًا.
 
(ه) الخطأ في تطبيق سعر الضريبة.
 
(و) الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت علي الممول.
 
(ز) عدم ترحيل الخسائر علي خلاف حكم القانون.
 
(ح) عدم خصم الضرائب واجبة الخصم.
 
(ط) عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة.
 
(ي) عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانونًا.
 
(ك) تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخري.
 
(ل) ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة.
 
(م) أي حالات أخري يتم إضافتها بقرار من الوزير.
 
(ن) وعلي وجه العموم، في الحالات التي يحصل فيها صاحب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدي إلي عدم صحة الربط.
 
وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمي "لجنة إعادة النظر في الربط النهائي" يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد علي الأقل يُرشحه المجلس، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة، ولا يكون قرار اللجنة نافذًا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة.
 
ويُخطر كل من صاحب الشأن أو الممول أو المكلف، بحسب الأحوال، مأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة، وعلي المأمورية تعديل الربط وفقًا لهذا القرار.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة