أكرم القصاص - علا الشافعي

لو نويت تضحى السنادى خلى بالك من "الجلالة" اللى بتاكل الزبالة.. الرسول حرم أكلها وشرب لبنها وركوبها.. والإفتاء: لا يجوز ذبحها إلا بعد أن تتطهر من النجاسة بحبسها وعلفها بأكل طاهر.. ولابد من تحرى أماكن الشراء

الجمعة، 08 يوليو 2022 09:00 ص
لو نويت تضحى السنادى خلى بالك من "الجلالة" اللى بتاكل الزبالة.. الرسول حرم أكلها وشرب لبنها وركوبها.. والإفتاء: لا يجوز ذبحها إلا بعد أن تتطهر من النجاسة بحبسها وعلفها بأكل طاهر.. ولابد من تحرى أماكن الشراء أضحية العيد - أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
الكثير منا يجد قبيل العيد شوادر الخراف تملأ الشوارع بينما بعض المربين لها يتجولون بها فى الشوارع ونجد بعضهم يتعمد تغذية تلك الخراف أو غيرها من "القمامة" وهو ما تسمى فى الشرع "بالجلالة" أى التى تتغذى على القاذورات، ولها حكم شرعى فى الأضحية.
 
الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية أجابت عن حكم التضحية الجلالة، وهى التى تتغذى على النجاسات، ولا تأكل غيرها، والمفتى به أنه لا يجوز ذبحها والتضحية بها إلا بشرط وهى أن تتطهر من تلك النجاسات بأن تحبس لمدة اختلف فى زمانها ولكن المستقر عند معظم أهل العلم والخبرة أن تحبس الماشية أربعين يومًا سواء كانت من الإبل أو عشرين يومًا إن كانت من البقر أو عشرة أيام إن كانت من الغنم.
 
وعَنْ عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنْ الْجَلَّالَةِ، وَعَنْ رُكُوبِهَا، وَعَنْ أَكْلِ لَحْمِهَا)، فالجلالة: اسم يشمل أى حيوان يتغذى على النجاسات، سواء كان من الإبل، أو البقر، أو الغنم، أو الدجاج، أو الأوز، أو غيرها من الحيوانات المأكولة.
 
والجلالة لها أنواع أولها أن يكون كل غذائها على القذارة وهو منهى عن طعامه وشرب لبنه وركوبه والنوع الثانى أن يكون طعامها من القذارة ولكن لا يظهر ذلك عليها وهو أمر فيه خلاف بين الأئمة فمنهم من يعدونها من الجلالة لأن شرط أكل القذارة متوفر، ومنهم من لم يعدوها من الجلالة لأن شرط الجلالة أن يظهر تأثير أكلها للنجاسات فى لحمها ورائحتها، فالجلَّالة هى الحيوان الذى يتغذى على النجاسات، ويظهر أثر النجاسة عليه، فلا يجوز فى هذه الحال أكل لحمه ولا بيضه ولا شرب لبنه.
 
وطالبت الدار المضحين بتحرى أماكن شراء الأضاحى والتعامل مع أهل الثقة حتى يقبل منهم أضحيتهم.
وشددت الدار على أن آخر ميعاد للذبح هو آخر أيام التشريق، أى عند غروب شمس الثالث عشر من ذى الحجة، وهذا مذهب عدة من الصحابة والتابعين، وهو رأى الشافعية وقول للحنابلة واختيار ابن تيمية، ودليلهم حديث النبى صلى الله عليه وسلم الذى رواه ابن حبان عن جبير بن مطعم: «كل أيام التشريق ذبح».وعن على بن أبى طالب: «أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده», والأفضل التعجيل بالذبح قبل غروب ثانى أيام التشريق، أى يوم الثانى عشر من ذى الحجة، للخروج من خلاف الجمهور.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة