أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس للتخلف عن سداد متجمد نفقات 188 ألف جنيه عن 19 شهر، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته فيها بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها وفقا للمستندات المقدمة للمحكمة والقيام بالتسبب لها بعاهة مستديمة وفقا للتقارير الطبية قدرتها المحكمة بأنها كلية، لتؤكد: "حاول سرقت ميراثي من والدي المقدر بـ مليون و500 ألف جنيه، وعندما رفض بسبب تكراره خيانته لى طوال سنوات زواجنا ثار وهدد بالتخلص مني، وخطط للزواج بأخري بمنزل الحضانة وحاول طردي منه، مما دفعني للتقدم بدعوي تمكين، وملاحقته بدعاوي حبس لتخلفه عن الانفاق على وطفليه رغم يسار حالته المادية، وتقديم مستندات تثبت طمعه في أموالى".
وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي رغم ما فعله بي وما لحقني من إصابات على يديه ذهب واتهمني بضربه وطالب بحبسي ليبتزني للتنازل عن دعوي التعويض ودعوي الحبس بسبب العاهة التي سببها لى، بسبب طمعه في أموالى، واعتراضي على تكرار خيانته لى، لأعيش في عذاب وأنا أحاول حل الخلافات التي نشبت بيننا".
وذكرت الزوجة: "ربنا ينتقم منه دمر حياتي، وحاول سرقتي بالرغم من كل ما فعلته من أجله، وابتزني وحاول لى ذراعي بأولادي، وخطط للانتقام مني، لأعيش مأساة خلال الشهور الماضية، إلى أن قررت الذهاب لمحكمة الأسرة وطلبت الطلاق للضرر، لينال من سمعتي، حتي يدفعني للتنازل له عن أموالي".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على:"مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة