النيابة الإدارية في مصر، هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة 197 من الدستور، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
ويكون تصرف النيابة الإدارية في التحقيق بأحد التصرفات التالية:
حفظ التحقيق بقرار تصدره النيابة الإدارية إعمالا للمادة 197 من الدستور.
توقيع الجزاء التأديبي المناسب للجريمة التأديبية التي ارتكبها المتهم بقرار تصدره النيابة الإدارية إعمالا للمادة 197 من الدستور.
إحالة المتهم الذي أسفرت التحقيقات عن ثبوت إدانته إلى مجلس التأديب.
إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية إذا اتسم الفعل أو الامتناع الذي ثبت ارتكابه بالجسامة أو رأت النيابة الادارية مبرراً لذلك.
كما أنه للنيابة الإدارية أن تحيل المتهم للنيابة العامة متى توافرت في الفعل الصادر من المتهم أركان الجريمة الجنائية.
إحالة المتهمين بارتكاب جرائم كسب غير مشروع إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
إحالة المحامين بالهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام إلى المحاكم التأديبية بناء على طلب إدارة التفتيش الفنى للإدارات القانونية بوزارة العدل ومباشرة الدعوى التأديبية ضدهم والطعن على الأحكام الصادرة بغير الإدانة بحقهم أمام المحكمة الإدارية العليا.
متابعة تنفيذ القرار الصادر في شأن الموظف العام من النيابة الإدارية، ضماناً لتنفيذ العقوبة الموقعة عليه وعدم التلاعب بها.
متابعة تنفيذ الأحكام التأديبية بإخطار جهات الإدارة بهذه الأحكام ومتابعتها للتحقق من تنفيذها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة