أقام مطلق، دعوى إسقاط حضانة ضد والدة مطلقته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها فيها بحرمانه من رؤية أطفاله ورعايتهم طوال 3 سنوات، منذ طلاقه من زوجته، وزواجها بآخر، وذلك طمعا في مبالغ النفقة التي تتقاضاها نيابة عن الأطفال، والتي وصلت لـ 40 ألف جنيه شهريا.
وقال: "زوجتي طلقتني للضرر، وحصلت على كافة حقوقها، وتزوجت وتركت أطفالها برفقة والدتها، لأعيش في جحيم بسبب تعنت حماتي، ورفضها كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا".
وذكر الأب لطفلين بدعواه أمام محكمة الأسرة: "خلافات شبت بيني وحماتي، وصلت لتهديها لى بعد حصولى على أحكام قضائية لرؤية الصغار، في ظل تعنتها ورفضها تمكيني من رعايتهم، وحرماني من حقى الطبيعي في ممارسة دوري كأب، وطردي أكثر من مرة من منزلها أثناء محاولتى رؤيتهم".
وتابع: "سنوات في المحاكم لمحاولة الحصول على حقوقي بعد الطلاق برؤية أطفالى، يئست من تعنت مطلقتي ووالدتها، لأعيش في عذاب بسبب عنفهم، وتطورت المشاكل لقيامه جدة الصغار لوالدتهم بتهديدي بالقتل والتخلص مني، عندما طالبت بضم حضانة أطفالي، وقررت الانتقام مني وإيذائي، وحرضت بلطجية لملاحقتي باتهامات كيدية، لأري العذاب بسبب طمعها واستخدامهم أبنائي لابتزازي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".