منحت المادة المادة "33"، من مشروع قانون "تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها" الذى أقره مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق صفة الضبطية القضائية لموظفى الجهاز القومى لتنظيم الموارد الأحيائية لأحكام قبضتهم على هذه الموارد والحفاظ عليها.
ونصت المادة 33 على :" يكون لموظفى الجهاز القومى للموارد الأحيائية والمعارف التقليدية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون البيئة صفة مأمورى الضبط القضائي فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له.
ويستهدف مشروع قانون النفاذ الموارد الأحيائية صون واستدامة استخدام الموارد الأحيائية الوطنية والمعارف التقليدية ذات الصلة.
من خلال تنظيم النفاذ إليها ومن ثم الحصول عليها، وإلى ضمان الاقتسام العادل والمنصف للمنافع المترتبة على استخدام أي منها بين وحائز الموارد والمعارف، واستخدام بعض تلك المنافع فى تنمية المجتمعات المحلية وصون مواردها الأحيائية ، وكذلك تشجيع البحث العلمي في مجال دراسة ورصد مكونات التنوع الأحيائي، وإنشاء سجل لها يحميها من الاستيلاء عليها دون مقابل ، وذلك من خلال إيجاد کیان مؤسسی مختص لإدارة الموارد الأحيائية التي تمتاز بالتنوع والثراء، والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، بالإضافة الى مواجهة حالات القرصنة على الموارد الأحيائية المصرية وذلك من خلال حماية الموارد الأحيائية وتنظيم إتاحة النفاذ إليها وإلى المعارف التقليدية والابتكارات ذات الصلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة