ضوابط تنظم عرض ومناقشة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات فى مجلس النواب

الجمعة، 19 أغسطس 2022 02:00 ص
ضوابط تنظم عرض ومناقشة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات فى مجلس النواب مجلس النواب - ارشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، آليات مناقشة المجلس لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، ونصت في المادة 345، على أن يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات لرئيس المجلس صورة من التقارير السنوية للجهاز وملاحظاته فور صدورها، كما يقدم الجهاز إلى المجلس تقريرا سنويا عما تكشف للجهاز أثناء متابعته لتنفيذ الخطة العامة والموازنة العامة للدولة من قصور، أو نقص أو انحراف فى تحقيق أهدافها خلال هذه المدة.
 
كما يقدم الجهاز للمجلس، تقرير عن نتائج الفحص الذى يجريه الجهاز، وفقا لاختصاصه، لموازنات وأنشطة المصالح والهيئات والأجهزة العامة ووحدات الإدارة المحلية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام وقطاع الأعمال العام خلال المدة ذاتها وما يقترحه الجهاز من تعديل فى القوانين والتشريعات المختلفة أو فى الأنظمة الإدارية والمالية للأجهزة الخاضعة لرقابته لتلافى ما تكشف من قصور أو نقص أو انحراف فى أدائها.
 
وتلزم اللائحة الجهاز أن يرسل إلى المجلس تقاريره الأخرى عن أى موضوع يدخل فى اختصاصاته، وتكون له أهمية عامة إذا كانت له صلة بالاختصاصات الرقابية لمجلس النواب، وينبئ عن ظاهرة عامة من النواحى الاقتصادية أو المالية أو الإدارية، تحتاج إلى الدراسة والمواجهة والعلاج.
 
وتنص المادة 346، على أنه يجوز للمجلس، بناء على اقتراح رئيسه أو عشرين من أعضائه، أن يكلف الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقارير عن أي عمل أو نشاط تقوم به أية جهة من الجهات الآتية:
 
أ- الجهات الإدارية أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى أو إحدى المصالح الحكومية أو الأجهزة أو الهيئات العامة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
 
ب-الاتحادات أو النقابات أو الجمعيات التعاونية، أو الجمعيات الأهلية، أو غيرها من الكيانات التى تخضع لإشراف أو رقابة الدولة.
 
 
 
جـ - المشروعات التى تسهم فيها الدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو تضمن الدولة لها حدا أدنى لأرباحها أو تتولى إعانتها أو التى تقوم على التزام بمرفق عام.
 
وتنص المادة 347، على أنه للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أو عشرين عضوًا من أعضائه، أن يكلف الجهاز المركزى للمحاسبات بموافاته بكافة البيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة بأى نشاط داخل فى اختصاصه. ولرئيس المجلس فى الأحوال العاجلة أن يكلف الجهاز بإعداد تقرير عن فحص ومتابعة موضوع محدد يتعلق بتنفيذ الخطة العامة أو الموازنة العامة، على أن يخطر المجلس بالقرار فى أول جلسة تالية.
 
 ووفقا للمادة 349، تُحال تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى لجنة الخطة والموازنة أو إلى لجنة أو أكثر من لجانه، وتقوم اللجنة أو اللجان المحال إليها التقارير بدراستها وإعداد تقرير عنها إلى المجلس، ويجوز إحالة تقارير الجهاز التى يرى المجلس أن لها أهمية خاصة إلى اللجنة العامة، وعلى لجنة الخطة والموازنة أخذ رأى اللجان النوعية الأخرى المختصة فى الموضوعات المتعلقة بها وإثبات ذلك فى تقريرها عن هذه الموضوعات.
 
وتنص المادة 350، على أن يحضر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أو من ينيبه اجتماعات اللجنة المختصة أثناء مناقشة مشروع الخطة والموازنة العامة والحساب الختامى للدولة، ويجوز بناء على قرار من المجلس أو إحدى لجانه أن يدعو رئيس المجلس رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أو من ينيبه من العاملين المختصين فيه لحضور بعض جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه، لتقديم البيانات والإيضاحات المتعلقة بالموضوعات محل المناقشة إذا كانت داخلة فى اختصاص الجهاز، ويؤذن دائما لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وممثليه فى الكلام كلما طلبوا ذلك فى اجتماعات المجلس ولجانه بعد انتهاء المتكلـم الأصلى من كلامه.
 
 
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة