قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن المصريين استخدموا العرف الصحيح فى أن المهر يكون عينيا وأهل الزوجة والعريس وأهله يتعاونون فى تأسيس منزل الزوجية.
وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر خلال برنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى، أن الزوجة لا يتم الزفاف بها أو الدخول إلا إذا ملكت مهرا سواء رغدا أو عينا أو منافع فلجأ المصريون لكتابة قائمة عرفية يثبت ملكية الزوجة لما فى داخل مسكن الزوجية من منقولات وأثاث، فالعوار هو المغالاة على غير الحقيقة أو التهوين والظلم والأخطر جعلوه من الناجية الحقوقية إذا حدث خلاف بين الزوج والزوجة تلجأ الزوجة فورا للمحكمة والنيابة والشرطة لتتهم الزوج بالتبديد وهذه جريمة مخلفة بالشرف وهذا هو الخطر.
وتابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن قائمة المنقولات فى الفقه الإسلامى هو عبارة عن ضمان حقوق لا أكثر ولا أقل ولا تأخذ صفة جريمة مخلة بالشرف مثال إيصال الأمانة الذى فى الأصل مخالف للشريعة الإسلامية، فالقائمة مشروعة ولا خلاف عليها، من ينادى بإلغائها "لا" فأنت حر، مشيدا بقرار المحكمة الإدارية العليا بأن تبديد منقولات الزوجية ليست مخلة بالشرف.
وقال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن البصمة الوراثية فى الفقه الإسلامى لا ننكر البصمة الوراثية المتعارف عليه تحليل DNA، ولا ننكر العلم ابدا، والنص القرآنى فى سورة الأحزاب " ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم"، والرسول صلى الله عليه وسلم قال "الولد للفراش"، فنحن نأخذ البصمة الوراثية فى حالة النسب المتنازع عليه، ونتحفظ على استخدام البصمة الوراثية فى نفى النسب، حيث إن الزانية تتحمل المسئولية.
وأوضح الشيح أحمد كريمة، أن تكييف البصمة الوراثية قرينة قوية والأدلة ثلاثة الآية الخاصة بالنسب "ادعوئهم بأبائهم" والأمر الثانى الزوجية صحيح أو العقد فاسد أو وطأة شبهة والثالث البنية العادلة من خلال الاتيان بشهود، وربنا يوفق مصر فى عمل مجمع فقه إسلامى أزهرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة