نشرت الجريدة الرسمية فى العدد 52 مكرر ( ز ) في 4 يناير سنة 2022 قانون رقم 162 لسنة 2021 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فاروس الفيوم لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 بسنة 2010 المعدل بالقانون رقم 201 لسنة 2017 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة الفيوم بالصحراء الغربية ج . م . ع.
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:
( المادة الأولى ) يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئـة المـصرية العامة للبترول وشركة فاروس الفيوم لتعديل اتفاقية الالتزام الـصادرة بموجـب القانون رقم 147 لـسنة 2004 المعـدل بالقانون رقـم 132 لسنة 2010 المعدل بالقانون رقم 201 لسنة 2017 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة الفيوم بالصحراء الغربية ، وذلك وفقا لأحكـام الاتفاقيـة المرافقـة والخريطـة الملحقة بها .
( المادة الثانية ) - تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقيـة المرافقـة قـوة القـانون ، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
( المادة الثالثة ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة