أقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بعد زواج استمر 4 سنوات، واتهمها بالخروج عن طاعته، واعتيادها تعنيفه ووالدته، وذلك بعد أن أقدمت على التعدي عليها بالضرب، على أثر خلاف نشب بينهما، وذلك بعد توجيهها النصح لها بشأن تعديل طريقتها بالتعامل مع طفله الصغير، ليؤكد الزوج: "زوجتي انهالت بالضرب على والدتي المسنة وتسببت لها بجروح استلزمت 39 غرزة".
وذكر الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة: "زوجتي طوال زواجنا كانت ترد على كل موقف بعصبية مبالغ فيها، ترفض حل الخلاف بشكل ودي، وتقوم بافتعال الخلافات حتى تدفعني لمقاطعة والدتي وشقيقاتي، لأعيش بجحيم بسبب تصرفاتها، وفي النهاية أقدمت علي ضرب والدتي، وفضحي في المنطقة السكنية التي نقيم بها".
وأكد الزوج أن زوجته، تسببت في إلحاق إصابات خطيرة بوالدته، استلزمت علاجا دام 4 أسابيع وفقاً للتقارير الطبية، وشهادة الشهود والمستندات التي تقدم بها للمحكمة، مشيراً إلى أنها تسببت بمقاطعة والدته له، ودمرت حياته وعاملته بشكل سيئ، ولاحقته بقضايا الحبس للانتقام مني لرفضه تصرفاتها وغيرتها وطمعها.
وتابع الزوج: "زواجي انتهى بعد سنوات، فلم يكن أمامي خيار آخر، لتقوم زوجتي بتحريض شقيقها بالتعدى علي، وحرماني من أطفالي، ومهدد من عائلتها لإجباري علي سداد أموال لها، ولي ذراعي بأطفالي".
وأضاف: "أقمت دعوى رؤية لكنها رفضت تمكيني من تنفيذ الأحكام القضائية التي حصلت عليها طوال شهور ، لتهددني بالحبس حال تنفيذه فأقمت دعوي تعويض وإسقاط حضانة وحبس، وتسببت لي بضرر مادي ومعنوي بسبب حرماني من رؤية الصغار".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة