قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمة 50 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانته فى القضية رقم 8853 لسنة 2022 جنايات مركز بلبيس، بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدى قنديل، وباسم يسرى جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت، وأحمد نصر.
تعود أحداث القضية لشهر أبريل من العام الجارى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بقيام ضباط الأجهزة الأمنية بضبط " عبد الله ب م " عاطل مقيم مركزبلبيس،، لحيازته كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار، كما ضبط بحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار.
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس، أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.